الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
قياس المنافع على الأعيان، فإذا جازت المقايضة في الأعيان التي من جنس واحد، جازت المقايضة في المنافع
(1)
.
وناقش الحنفية ذلك:
بأنه لا خلاف في جواز بيع دار بدار، كجوازه بغير الدور إلا أن ذلك أعيان، وللمنافع أصل آخر في امتناع جواز الجنس بالجنس منه، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الشغار .... وهو عقد بضع ببضع، والأبضاع منافع، فالعقود عليها كعقود الإجارات على المنافع
(2)
.
ويجاب:
بأن البضع ليس بمال، فالمنع ليس من قبيل أنه منفعة بمنفعة من جنسها، وإنما المنع؛ لأن النكاح يشترط لصحته وجود المهر، وأن يكون مالًا، قال تعالى:{أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24]، وإذا طلب البضع في مقابل بضع آخر، فقد كان العقد خلوًا من المال.
الدليل الثالث:
أن المنافع نوع من أنواع المال، فما جازت إجارته جاز أجره.
الراجح:
جواز إجارة المنافع بمنافع أخرى من جنسها، لعدم جريان الربا فيها، والله أعلم.
* * *
(1)
انظر الذخيرة للقرافي (5/ 390).
(2)
انظر مختصر اختلاف العلماء (4/ 123).