الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن قدامة: «ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدل على إطلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع؛ لأن الله تعالى قال:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] والوارث ليس بزوج
…
وإذا ثبت في الظئر بالآية، فيثبت في غيرها بالقياس عليها»
(1)
.
الدليل الثاني:
قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]
فأطلق الطعام والكسوة على ما يعرف الناس، فقام العرف مقام التسمية كنفقة الزوجة، ولأن للكسوة عرفًا، وهي كسوة الزوجات، وللإطعام عرفًا، وهو الإطعام في الكفارات، فجاز إطلاقه كنقد البلد
(2)
.
الدليل الثالث:
(ح-579) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال:
سمعت عتبة بن الندر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طس حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى صلى الله عليه وسلم آجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه
(3)
.
(1)
المغني (5/ 285).
(2)
المرجع السابق.
(3)
سنن ابن ماجه (2444).