الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يحرم، ولا يصح، وهذا اختيار الجمهور، ورجحه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية
(1)
.
وجه القول بالتحريم:
الوجه الأول:
قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
وحمل الخمر من الإعانة على الإثم والمعصية، وهو لا يجوز.
و
أجيب:
بأن حمل الخمر ليس فيه إعانة على الشرب، وإنما الحمل سبب في الشرب؛ لأن الشرب هو فعل الفاعل، وليس الشرب متوقفًا على الحمل.
الوجه الثاني:
(ح-575) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، أخبرني مالك بن خير الزيادي، أن مالك بن سعد التجيبي حدثه،
أنه سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قد لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وساقيها ومستقيها
(2)
.
(1)
المدونة (3/ 437)، مواهب الجليل (5/ 409)، مغني المحتاج (2/ 337)، كشاف القناع (3/ 559)، بدائع الصنائع (4/ 190).
جاء في المدونة (3/ 437): «قال ابن القاسم: وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من النصراني، فيتصدق بها على المساكين، ولا يعطاها هذا المسلم أدبًا له» .
(2)
المسند (1/ 316).