الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة
[م-845] بينا في الشروط السابقة أنه يشترط في الإجارة أن تشتمل على منفعة ذات قيمة مقصودة، وهنا يضاف قيد آخر، وهو أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة، وهذا القيد أخرج شيئين:
الأول: أخرج الأعيان التي يباح الانتفاع بها بقيد الضرورة، فلا يجوز عقد الإجارة عليها.
الثاني: كذلك أخرج الأعيان التي يباح الانتفاع بها بقيد الحاجة كالكلب للصيد والحراسة.
فلا بد أن يكون الانتفاع مأذونًا به شرعًا مطلقًا بلا قيد الحاجة ولا الضرورة، فإذا كانت الإجارة لا تصح على ما لا نفع فيه، فكذلك لا تصح على ما فيه نفع محرم، كالنياحة، وعصر الخمر، واستئجار القراء للقراءة على روح الميت، واستئجار السحرة والكهان والعرافين ونحوها.
قال تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: 33].
(1)
.
(1)
تفسير ابن كثير (3/ 289).
ولذلك قال تعالى: {لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: 33] أي أن هذا الفعل من الإكراه لأجل ما تكسبه هذه الأمة بفرجها، وهو متاع قليل يعرض، ثم يزول.
(ح-564) وروى البخاري من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن،
عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي
(1)
.
(ح-565) وروى البخاري في صحيحه من طريق أبي حازم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء
(2)
.
فدل على أن المنفعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا، ولا يجوز للمسلم تحصيل المنافع المحرمة، ولا بذل المال في سبيل ذلك، فالخمر فيه منافع بنص القرآن:{قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219] ومع ذلك يحرم تحصيل هذه المنافع؛ لأن الإثم أكبر من النفع.
(1)
البخاري (4927)، ومسلم (2930).
(2)
البخاري (2283).