الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
عقد الإجارة على وفق القياس
[م-815] بعد اتفاق الفقهاء على جواز عقد الإجارة عدا خلافًا شاذًا عن الأصم، فقد اختلفوا في هذه الإباحة، هل هي متفقة مع القياس؟ أم أن إباحتها مخالفة للقياس على قولين:
القول الأول:
يرى أن الإجارة مخالفة للقياس، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
وجه قول الجمهور بأن جوازها مخالف للقياس:
الوجه الأول:
أن المعقود عليه هو المنفعة، والمنفعة ليست مالًا عند الحنفية.
الوجه الثاني:
أن المنفعة وقت العقد معدومة، والمعدوم لا يحتمل التمليك.
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (4/ 173)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:91)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:88)، روضة الناظر (3/ 308) ط دار الريان.
(2)
بدائع الصنائع (4/ 173).