الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالكتان، ولا يجوز إجارة الأرض بطعام سواء كان ينبت فيها كالقمح، أو لا ينبت فيها كالعسل والسمن واللحم. وهذا قول مالك
(1)
.
دليل المالكية على منع إجارة الأرض بالطعام مطلقًا:
أن هذا الطعام إن كان مما سوف ينبته المكتري ويزرعه في الأرض فإن النهي عن ذلك للنهي عن المحاقلة.
وإن كان الطعام من غيره مما لا تنبته الأرض كالعسل، واللحم، فإن النهي من أجل بيع الطعام بالطعام إلى أجل، وذلك أن المنفعة المقصودة من كراء الأرض هو الطعام، فكراؤها بالطعام يدخله بيع الطعام بالطعام نسيئة، وذلك منهي عنه
(2)
.
جاء في المنتقى: «قال ابن حبيب: قال مالك: فيما نهي عنه من المحاقلة: هو اكتراء الأرض بالحنطة. ووجه ذلك من جهة المعنى: أنه منفعة الأرض التي اكتريت لها، وهي
(1)
المدونة (4/ 543)، القوانين الفقهية (ص: 183)، بداية المجتهد (2/ 166)، الكافي لابن عبد البر (ص: 380)، الخرشي (7/ 7)، مواهب الجليل (5/ 402)، الذخيرة (5/ 392).
وقال في شرح ميارة (2/ 85): «فأما كراء الأرض فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب وغير ذلك ما عدا شيئين:
أحدهما: الطعام، كان مما تنبته كالحبوب، أو مما لا تنبته كالسمن واللبن والشهد واللحم ونحوها.
والثاني: ما تنبته من غير طعام، كالقطن والكتان، واستثنوا من منع كرائها بما تنبته الخشب أو القصب بالقصب
…
».
(2)
انظر المنتقى للباجي (5/ 133)، التاج والإكليل (5/ 401 - 402).
المنفعة المقصودة منها إنما هو الطعام الخارج، فإذا اكتراها منه بطعام فهو طعام بطعام غير مقبوض ولا مقدر»
(1)
.
(ح-592) وقد روى الشيخان من طريق ابن جريج، عن عطاء،
سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .... الحديث
(2)
.
(ح-593) وروى الشيخان النهي عن المحاقلة من حديث أبي سعيد الخدري
(3)
.
وفي رواية مسلم زيادة: والمحاقلة: كراء الأرض.
وفي رواية مالك في الموطأ: والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
(ح-594) وروى الإمام البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
(4)
.
(ح-595) وروى البخاري أيضًا بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة .... الحديث
(5)
.
(ح-596) وروى مسلم النهي من مسند أبي هريرة، من طريق سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه عنه
(6)
.
(1)
المنتقى للباجي (5/ 133).
(2)
رواه البخاري (2381)، ومسلم (1536).
(3)
البخاري (2186)، ومسلم (1546).
(4)
صحيح البخاري (2187).
(5)
صحيح البخاري (2207).
(6)
صحيح مسلم (1545).