الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في المغني .... وقيل: يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعًا في الذمة»
(1)
.
فعلى كلا القولين الحنابلة يجيزون تأخير الأجرة إما مطلقًا، أو إذا لم تكن منفعة في الذمة.
وجاء في الكافي في فقه الإمام أحمد: «وتجوز - أي الإجارة - بأجرة حالة ومؤجلة؛ لأن الإجارة كالبيع، وذلك جائز فيه»
(2)
.
ولم يفرق بين أن تكون الأجرة معينة أو غير معينة.
القول الثاني:
لا يجوز شرط التأجيل إذا كانت الأجرة عينًا، وهذا مذهب المالكية والشافعية.
جاء في حاشية الدسوقي: «(وعجل) الأجر وجوبًا فلا يؤخر لأكثر من ثلاثة أيام وإلا فسد العقد (إن عين) أي إن كان معينًا كثوب بعينه»
(3)
.
وإنما جواز التأجيل لثلاثة أيام فأقل بناء على قاعدتهم أن الثلاثة فأقل في حكم المعجل.
وجاء في الإقناع للشربيني: «لو كان العوض منفعة عين فإنه لا يصح تأجيلها»
(4)
.
(1)
الإنصاف (6/ 81).
(2)
الكافي (2/ 311).
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 3)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 13)، منح الجليل (7/ 439)، المنتقى للباجي (5/ 115).
(4)
الإقناع (2/ 652)، وانظر منهاج الطالبين (ص: 76)، مغني المحتاج (2/ 336)، جواهر العقود (1/ 209).