الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-826] إذا علم ذلك فما حكم التعليق في عقد الإجارة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يصح تعليق عقد الإجارة على شرط مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة
(1)
.
بل يذهب الأئمة إلى أنه لا يصح تعليق جميع عقود المعاوضات المالية، وقد سبق لنا حكم تعليق عقد البيع عند الكلام على عقد البيع
(2)
.
دليل الجمهور على منع التعليق:
الدليل الأول:
الأصل في عقد الإجارة وفي عقود المعاوضات المالية أن يترتب عليه أثره في
(1)
المبسوط (30/ 219)، فتح القدير (6/ 447)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 200)، الفتاوى الهندية (4/ 396).
وقال في الفروق للقرافي (1/ 229): «وأما القسم الثالث: وهو الذي يقبل الشرط دون التعليق عليه، فكالبيع والإجارة ونحوهما
…
». وانظر الفوائد في اختصار المقاصد (ص: 98)، والمجموع (9/ 414)، والإنصاف (4/ 356).
(2)
نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، انظر تبيين الحقائق (4/ 131)، البحر الرائق (6/ 194)، بدائع الصنائع (5/ 138)، حاشية ابن عابدين (5/ 243).
وانظر في مذهب المالكية: الفروق (1/ 229).
وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (1/ 374)، المهذب (1/ 266)، وقال في المجموع (9/ 414):«ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجئ الشهر، وقدوم الحاج .... »
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 18)، الإنصاف (4/ 356)، المبدع (4/ 59)، كشاف القناع (3/ 195).