الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
الضمان في الإجارة الفاسدة
قال الزركشي: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
(1)
.
[م-953] ذهب عامة أهل العلم إلى أن كل عقد يقتضي صحيحه الضمان فيقتضي فاسده أيضًا الضمان، وما لا يقتضي صحيحه الضمان لا يقتضيه فاسده أيضًا.
(2)
.
وجاء في المدونة: «أرأيت إن اشترطوا على الأجير الراعي ضمانا فيما هلك من الغنم؟ قال: قال مالك: الإجارة فاسدة ويكون له كراء مثله ممن لا ضمان عليه ولا ضمان عليه فيما تلف»
(3)
.
وجاء في نهاية المحتاج: «فاسد كل عقد كصحيحه»
(4)
.
قال ابن قدامة: «إن كانت الإجارة فاسدة لم يضمن العين أيضا إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان صحيحه فلا يقتضيه فاسده كالوكالة والمضاربة. وحكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان حكم صحيحه
(1)
المنثور (3/ 8).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 133).
(3)
المدونة (4/ 440).
(4)
نهاية المحتاج (5/ 128).
فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده»
(1)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه ; فلا يقتضيه فاسده»
(2)
.
* * *
(1)
المغني (5/ 312).
(2)
مطالب أولي النهى (3/ 697).