الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح:
مذهب الجمهور، والله أعلم وقد جاء في فتاوى الأزهر السؤال التالي:
الدين الإسلامي حرم نقل الخمر، وجعل حامل الخمر مثل الشارب، ولكن في إيطاليا يختلف الوضع، فالشعب كله مسيحي، فهم يحتسون الخمر، فهل يجوز للمسلم شرعًا أن ينقل أو يحمل الخمر، أو يوصل الخمر إليهم ليشربوها، أم أنه يحرم على المسلم شرعًا القيام بهذا العمل؟
وكان نص الجواب: «إذا كان حمل الخمر ونقلها وتوصيلها لأهل الذمة ليشربوها تعين طريقًا لإعاشة المسلم، ولم يكن له طريق سواها، ولولاها لتضور جوعًا وهلك، جاز له شرعًا في هذه الحالة فقط أن يحملها، وينقلها، ويوصلها للمسيحيين ليشربوها؛ وذلك لأن الخمر مال متقوم في حق غير المسلمين من المسيحيين واليهود، يجوز لهم بيعها وشراؤها فيما بينهم، ولكن لا يحل لمسلم شرعًا حملها ونقلها، وتوصيلها لهم إلا للضرورة الملحة التي أسلفنا الإشارة إليها تطبيقًا لقاعدة الإسلام العامة (الضرورات تبيح المحظورات)
(1)
.
= وما يتفرد به فليح ففي النفس منه شيء، خاصة أن هذا الطريق بهذا الإسناد مما تفرد به فليح. فيكون حديث ابن عمر حسنًا بمجموع طرقه، وبه يصح حديث ابن عباس، والله أعلم.
كما أن له شاهدًا أخر من حديث أنس:
أخرجه الترمذي (1295) وابن ماجه (3381) والطبراني في الأوسط (1355) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك.
وهذا إسناد حسن، شبيب بن بشر، وثقه يحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ كثيرًا. وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ. وفي التقريب: صدوق يخطئ.
وفيه شواهد من مسند ابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وطرق أخرى، أكتفي بما ذكرته اقتصارًا. والله أعلم.
(1)
فتاوى الأزهر (1/ 413) المفتي محمد خاطر.
وهذه الفتوى نص في تحريم نقلها، ولو كان ذلك إلى من يعتقد حلها؛ لأن الفتوى إنما أجازت ذلك للضرورة، والضرورة تبيح المحرم.
* * *