الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتعدى نفعها للغير كالإمامة والأذان والإقامة، وتعليم القرآن والفقه والحديث فهذه محل خلاف بين أهل العلم في جواز المعاوضة على القيام بها، وإليك عرض الأقوال.
القول الأول:
ذهب الحنفية، والمشهور في مذهب الحنابلة إلى أن الأفعال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة لا يجوز الإجارة عليها، كالصلاة والحج، والأذان، وتعليم القرآن، والإمامة وتغسيل الميت. وأما الأفعال التي تقبل أن تقع قربة، وتقع غير قربة فيجوز الاستئجار عليها كبناء المساجد والربط ونحوها
(1)
.
دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب
.
الدليل الأول:
(ح-566) ما رواه الإمام أحمد، عن عفان، عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد، فرقهما، أخبرنا سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف،
عن عثمان
(1)
جاء في المبسوط (4/ 158): «رجل استأجر رجلًا ليحج عنه لم تجز الإجارة عندنا .... وأصل المسألة أن الاستئجار على الطاعات التي لا يجوز أداؤها من الكافر لا يجوز عندنا» .
وجاء في فتح القدير (2/ 112): «ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على الحمل والدفن» .
وانظر بدائع الصنائع (4/ 191)، شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 128)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 623)، العناية شرح الهداية (9/ 97).
وقال ابن مفلح في الفروع (3/ 254): «وفي صحة الاستئجار لحج أو عمرة روايتا الإجارة على القرب، أشهرهما لا يصح» ، وانظر المغني (3/ 94)،، الإنصاف (6/ 45)، المبدع (5/ 90)، كشاف القناع (6/ 291).
بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
(1)
المسند (4/ 21).
(2)
حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، والجريري وإن كان قد تغير بآخرة، إلا أن الحمادين قد رويا عنه قبل تغيره.
والحديث رواه الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عثمان بن أبي العاص مرفوعًا، ورواه عن الجريري:
الأول: حماد بن سلمة، عن الجريري.
رواه عنه عفان، وهو من أثبت أصحاب حماد، كما في إسناد الباب، ومن طريق عفان أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1636)، والحاكم (1/ 199)، والبيهقي في السنن (1/ 429).
وأخرجه أبو داود في سننه (531) وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 256) من طريق موسى ابن إسماعيل.
والطبراني في المعجم الكبير (9/ 52) من طريق حجاج بن منهال.
وابن خزيمة في صحيحه (423)، من طريق هشام بن الوليد
والحاكم في المستدرك (1/ 199) من طريق سهل بن حماد وأبي ربيعة.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (6000) وفي مشكل الآثار (6000)، وابن المنذر في الأوسط (1238) من طريق يحيى بن حسان.
والطبراني في الكبير (8365)، والسراج في مسنده (214) من طريق سليمان بن حرب.
والطبراني في الكبير (8365) من طريق أبي عمر الضرير. كلهم عن حماد بن سلمة به.
الطريق الثاني: حماد بن زيد، عن الجريري.
أخرجه أحمد (4/ 21) بلفظ حماد بن سلمة.
الطريق الثالث: الحسن، عن عثمان بن أبي العاص.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 206) ومن طريقه ابن ماجه (714) عن حفص بن غياث.
والحميدي في مسنده (906) عن الفضيل بن عياض.
والترمذي (209) من طريق أبي زبيد (عبثر بن القاسم) كلهم، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال: كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنًا يأخذ على الأذان أجرًا. وهذه متابعة للطريق السابق.
الطريق الرابع:
عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن أبي العاص.
أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (1557) حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا يعلى ومحمد، أنبا عبيد، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة به.
وأخشى أن تكون كلمة (أنبا عبيد) تصحفت من (ابنا عبيد) فإن يعلى ومحمدًا ابنان لعبيد ابن أبي أمية، والذي يؤيد ذلك ما رواه ابن سعد في الطبقات مرسلًا (7/ 40) عن محمد بن عبيد الطنافسي، حدثني عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص على الطائف، وقال له: صل بهم صلاة أضعفهم، ولا يأخذ مؤذنك على الأذان أجرًا.
فهنا محمد بن عبيد رواه مباشرة عن عمرو بن عثمان.
وقد روي من أكثر من طريق عن عمرو بن عثمان، وأكثر الطرق اقتصرت على التخفيف في الإمامة، وهو في مسلم وقد اقتصرت على الطريق السابق لأنه نص على الأجرة على الأذان موضع الشاهد.
قال الحاكم: على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 64) إسناده جيد.