الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في هلاك المستأجر والإجارة في الذمة
قال الباجي في المنتقى: «إذا جاز العقد على منافع دابة معينة مؤجلة فكذلك على منافع دابة غير معينة»
(1)
.
[م-965] إذا هلك الشيء المستأجر فإن كان العقد على عينه فقد سبق بحثه في المسألة السابقة، وإن كان عقد الإجارة على شيء موصوف في الذمة، كأن يستأجره دابة موصوفة غير معينة، فإذا دفع إليه دابة مطابقة للموصوف، فهلكت الدابة، فهل ينفسخ العقد؟
ذهب عامة الفقهاء إلى القول بأن العقد لا ينفسخ، ويلزم المؤجر أن يقدم بدلها.
(2)
.
وجاء في شرح الخرشي: «من اكترى دابة غير معينة ليركبها لموضع كذا، فهلكت، فعلى المكري خلفها»
(3)
.
(1)
المنتقى (5/ 116).
(2)
بدائع الصنائع (4/ 223).
(3)
شرح الخرشي (7/ 16)، وفي حاشية الدسوقي (4/ 29):«وأما الدابة الغير معينة فلا تنفسخ الإجارة بموتها» ، وانظر الفروق (2/ 133).
(1)
الأم (4/ 35)، الفروع (4/ 441)، كشاف القناع (4/ 25 - 26).