الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإجارة
تمهيد
المبحث الأول
في تعريف الإجارة
تعريف الإجارة اصطلاحًا
(1)
:
عرف الفقهاء الإجارة بتعريفات متقاربة، لذا سنختار ما نراه أكملها، من ذلك:
جاء في كشاف القناع: «وهي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم»
(2)
.
(1)
الإجارة: مثلثة الهمزة، ولغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح. وهي مصدر سماعي بوزن فعالة من أجر الدار والعبد: من باب نصر وضرب. فيقال: أجر يأجر كنصر ينصر. وأجر يأجر كضرب يضرب. قال ابن فارس: «الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى: فالأول: الكراء على العمل. والثاني: جبر العظم الكسير. فأما الكراء فالأجر والأجرة، وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل، والفعل أَجَرَ يأجر أجرًا، والمفعول أجر مأجور، والأجير: المستاجَر، والإجارة: ما أعطيت من أجر في عمل، ومن ذلك مهر المرأة، قال الله تعالى:{فآتوهن أجورهن} [النساء: 24]. وأما جبر العظم فيقال منه: أُجِرت يده، وناس يقولون: أَجَرت يده. فهذان الأصلان: والمعنى الجامع بينهما: أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله. معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 62)، المصباح المنير للفيومي (1/ 10).
(2)
كشاف القناع (3/ 546)، وانظر الروض المربع (2/ 294).