الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأن الأجر المسمى قد فسد بفساد العقد، فوجب الرجوع إلى الموجب الأصلي، وهو أجر المثل.
القول الثاني:
يجب أجر المثل ما لم يزد على المسمى، فإن زاد على المسمى وجب الأجر المسمى، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وجه ذلك:
يرجع قول الحنفية إلى موقفهم من مالية المنافع، فيرى الحنفية أن المنافع غير متقومة بأنفسها، وإنما تتقوم بالعقد، فنأخذ بأجر المثل ما دام في حدود الأجر المسمى؛ لأن التقويم للمنافع حينئذ سيكون عن طريق العقد وأما إذا زاد أجر المثل عن القدر المسمى فنأخذ بالأجر المسمى؛ لأن الأجرة لو وجبت زيادة على المسمى لكان ذلك يعني تقويم المنافع بلا عقد، وهذا لا يصح عندهم.
ويناقش:
بأن ما بني على قول ضعيف فهو ضعيف، والصحيح أن المنافع مال متقوم بنفسها، لا بغيرها، وقد سبق الكلام على ذلك عند الكلام على مالية المنافع، والله أعلم.
القول الثالث:
يجب الأجر المسمى في الإجارة الفاسدة مطلقًا وإن زاد على أجر المثل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية
(2)
.
(1)
بدائع الصنائع (4/ 218)، تبيين الحقائق (5/ 121) العناية شرح الهداية (9/ 91 - 92).
(2)
المبدع (5/ 119)، الإنصاف (6/ 88)، الفروع (4/ 426)، قواعد ابن رجب (ص:68).
وانظر قول ابن تيمية في المبدع (5/ 119).