الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس
في وجوب تعيين الرضيع
[م-917] اختلف العلماء في وجوب تعيين الرضيع على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
يجب تعيين الرضيع إما بالمشاهدة أو بالوصف، وإن لم يجرب رضاعه؛ لأن الرضاع متقارب، وهو المشهور من مذهب المالكية، والمعتمد في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة صوبه المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع
(1)
.
(2)
.
القول الثاني:
تشترط رؤية الرضيع، ولا يكفي وصفه عن رؤيته، وهو المعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(3)
.
(1)
انظر في مذهب المالكية: الخرشي (7/ 23)، منح الجليل (7/ 500)، التاج والإكليل (5/ 424 - 425)، جامع الأمهات (ص: 437).
وقال في حاشية الدسوقي (4/ 22): «ما قاله اللخمي من أنه إذا وصف سن الرضيع من غير اختبار رضاعه كفى في جواز الإجارة موافق للمذهب» .
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية قليوبي وعميرة (3/ 78)، مغني المحتاج (2/ 345)، نهاية المحتاج (5/ 295)، السراج الوهاج (ص: 1/ 291).
وفي مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (6/ 16)، تصحيح الفروع (4/ 432).
(2)
الحاوي الكبير للماوردي (7/ 423).
(3)
جاء في حاشية قليوبي وعميرة (3/ 75): «لو استأجر لإرضاع صبي لم يكف وصفه عن رؤيته» ، وقال في أسنى المطالب (2/ 412):«ويجب تعيين الصبي بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله» ، وانظر: الإنصاف (/16)، شرح منتهى الإرادات (2/ 245)، كشاف القناع (3/ 553)، مطالب أولي النهى (3/ 593).