الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في أقصى مدة الإجارة
[م-891] من المعلوم أن الإجارة تخالف البيع بأنها عقد مؤقت بوقت وليس على التأبيد، فهل لهذه المدة حد لا تتجاوزه؟
اختلف الفقهاء في أقصى مدة الإجارة على أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى صحة الإجارة على أي مدة طالت أو قصرت، وقيد ذلك المالكية والشافعية في المعتمد، والحنابلة في المشهور، وابن حزم أن تكون في مدة تبقى فيها العين غالبًا.
زاد ابن حزم: ويبقى فيها العاقدان
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (9/ 63)، المبسوط (15/ 132)، بدائع الصنائع (4/ 181)، تبيين الحقائق (5/ 106).
قال النووي في الروضة (5/ 196): «لا بد من تقدير هذه المنفعة بالمدة، وفي التي يجوز عقد الإجارة عليها ثلاثة أقوال، المشهور، والذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز عقد سنين كثيرة بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالبًا» .
وقال الماوردي في الحاوي الكبير (7/ 406): «فأما أكثر المدة فهو ما علم بقاء الشيء المؤجر فيها، فإن كان ذلك أرضًا تأبد بقاؤها، وإن كان دارًا روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها وإن كان حيوانًا روعي فيه الأغلب من مدة حياته، والله أعلم» .
وجاء في المهذب (1/ 391): «تجوز ـ يعني الإجارة ـ ما بقيت العين» .
وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (8/ 111): «وذهب المحققون من أئمتنا إلى قطع القول بأن مدة الإجارة مردودة إلى التراضي، ولا تعبد فيها، ولا ضبط، ولكن يجب أن يؤجر كل شيء مدة يعلم بقاؤه فيها، أو يظن ذلك، فإن كانت المدة بحيث يقطع بأن المستأجَر لا يبقى فيها فالإجارة مردودة، وإن كان يغلب إمكان البقاء فيها صحت الإجارة، وإن غلب على الظن أن العين لا تبقى فيها، وأمكن البقاء على بعد، ففي المسألة احتمال، والأظهر التصحيح» . وانظر مغني المحتاج (2/ 349).
واستثنى الحنفية إجارة الوقف، فلا يزاد فيها على ثلاث سنين، وعلل الحنفية ذلك كي لا يدعي المستأجر ملكها.
ومنع المالكية النقد فيما لا يؤمن تغيره فيه لطول المدة، أو لضعف البناء فيجوز العقد دون النقد، فإن غلب على الظن أنها لا تبقى إلى المدة المعينة فلا يجوز كراؤها إليه
(1)
.
(1)
وقال اللخمي كما في مواهب الجليل (5/ 409 - 410): «الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة، فأوسعها في الأجل الأرضون ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم الثياب فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع النقد، ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت جديدة مأمونة البناء وإن كانت قديمة فدون ذلك قدر ما يرى أنه يأمن سلامتها في الغالب واختلف في العبيد فأجاز في كتاب محمد العشرين سنة بالنقد وفي المدونة خمس عشرة سنة ومنعه غير ابن القاسم في العشرين وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد وكذلك الحيوان يختلف في إجارتها باختلاف العادة في أعمارها، فالبغال أوسعها أجلا ; لأنها أطول أعمارًا والحمير دون ذلك والإبل دون ذلك والملابس في الأجل مثل ذلك ويفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف والقديم والجديد فيضرب من الأجل لكل واحد بقدره» . وانظر الشرح الكبير (4/ 12)، الخرشي (7/ 12).