الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في إجارة الكلب للصيد
[م-911] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة
(1)
.
القول الثاني:
يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم
(2)
.
وسبق تحرير الخلاف في المسألة مع ذكر الأدلة.
* * *
(1)
الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (4/ 175)، المنثور في القواعد (2/ 405 - 406)، المغني (5/ 321)، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص: 198).
(2)
الخرشي (3/ 44)، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 573):«ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد» .
وانظر المحلى، مسألة (1300).