الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس
في صيانة العين المستأجرة
الفصل الأول
في معرفة وظيفة كل من المؤجر والمستأجر
[م-954] الضابط في معرفة وظيفة كل من المؤجر والمستأجر: أن كل ما يتوقف عليه صلاحية المأجور ليتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فعلى المؤجر، كبناء حائط سقط، وتبليط حمام، وعمل الأبواب، ومجرى الماء.
وما كان لاستيفاء المنافع فهو على عاتق المستأجر، كالحبل والدلو والبكرة في إجارة البئر.
فالواجب على المؤجر أن يزيل كل العقبات أمام المستأجر لتمكينه من الانتفاع بما أجره على الوجه الذي هو مقصوده، أما ما يخص استيفاء المنفعة فهو على المستأجر.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: «إعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر، مثلًا تطهير الرحى على صاحبها، وكذلك تعمير الدار، وطرق الماء، وإصلاح منافذه، وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار ..... »
(1)
.
(1)
مجلة الأحكام العدلية، مادة (529)، وانظر المبسوط (15/ 160).
(1)
.
وجاء في المهذب: «وعلى المكري إصلاح ما تهدم من الدار، وإبدال ما تكسر من الخشب؛ لأن ذلك من مقتضى التمكين فكان عليه»
(2)
.
(3)
.
والذي يظهر لي أن هذا الكلام من الفقهاء تحكيم للعادة الجارية في زمانهم فالمحكم في ذلك العرف والعادة، تمامًا كما قلنا ذلك في عقد البيع فيما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه.
(1)
المدونة (4/ 509).
(2)
المهذب (1/ 401).
(3)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 320).
قال السرخسي من الحنفية: «وعلى المؤاجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بما أجره على الوجه الذي هو مقصوده؛ ولأن المرجع في هذا إلى العرف .... »
(1)
.
وفي حاشية العدوي المالكي: «وعلى المكري تسليم ما العادة تسليمه معها من إكاف وبرذعة، وحزام، وسرج في الفرس وغير ذلك من المعتاد؛ لأن العرف كالشرط»
(2)
.
وجاء في روضة الطالبين: «وفي السرج إذا اكترى الفرس أوجه:
ثالثها: اتباع العادة. قال النووي: صحح الرافعي في المحرر اتباع العادة»
(3)
.
وفي المهذب: «وعلى المكري إشالة المحمل وحطه وسوق الظهر وقوده؛ لأن العادة أنه يتولاه المكري فحمل العقد عليه»
(4)
.
(5)
.
(1)
المبسوط (15/ 157).
(2)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 199)، وانظر منح الجليل (7/ 504)، التاج والإكليل (5/ 426).
(3)
روضة الطالبين (5/ 219).
(4)
المهذب (1/ 401).
(5)
المغني (5/ 299).
(1)
.
فعلى هذا يكون المعيار لما يلزم المؤجر والمستأجر على النحو التالي.
ما جرت العادة أن المؤجر يقوم به، وأنه من وظائفه فإن المستأجر لا يتحمل تصليحه.
وما جرت العادة أن على المستأجر إصلاحه والقيام به فإن المؤجر لا يطالب بإصلاحه.
وما لم يكن هناك عرف أو عادة:
فإن أعمال الصيانة التي يتوقف عليها بقاء العين وأصل الانتفاع فهو على المالك؛ لأن عدمه مخل بالسكنى، كتطيين سطح الدار: أي إصلاحه لمنع تسرب مياه المطر إلى داخل الدار، وكذلك تعمير الدار، وطرق الماء، وإصلاح مجاريه، ووضع الزجاج للنوافذ، وإصلاح الأدراج، وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء.
أما ما يخص الصيانة التشغيلية، وما تستهلكه العين بسبب التشغيل فهو على المستأجر، لأنه معلوم ومنضبط، فيعتبر ذلك كأنه جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر كتغيير الزيت، وتعبئة العين بالوقود، وتغيير ما يتلف من شموع الإضاءة، ونحو ذلك، فهذه الأمور بمثابة العلف للدابة المستأجرة حيث يقع على المستأجر.
* * *
(1)
الشرح الممتع (10/ 63).