الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
أن تكون المنفعة متقومة
[م-841] جرى خلاف بين الحنفية والجمهور هل المنافع متقومة بنفسها أم لا؟
فالحنفية يرون أن المنافع ليست بأموال متقومة
(1)
، خلافًا لمذهب الجمهور، وقد فصلت أدلتهم في عقد البيع فأغنى عن إعادته.
ويقصد الفقهاء بالمتقومة: أي ما لها قيمة شرعًا، واحترز بذلك من أمرين:
(1)
ـ ما كانت منفعته محرمة، لأن المنفعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا، فوجودها كعدمها، وقد جعلنا إباحة المنفعة شرطًا مستقلًا لأهميته.
(2)
ما لا قيمة له لقلته أو لتفاهته، فلا يجوز بذل المال في مقابلته.
قال القرافي: «متى اجتمعت في المنفعة ثمانية شروط ملكت بالإجارة ....
الثالث: كون المنفعة متقومة احترازًا من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض ..... »
(2)
.
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (2/ 278).
(2)
الفروق (4/ 3 - 4)، وانظر شرح حدود ابن عرفة (ص: 397)، الخرشي (7/ 20).
(3)
مغني المحتاج (2/ 335).
وجاء في مطالب أولي النهى: «وأن يكون متقومًا بخلاف نحو تفاح لشم»
(1)
.
وقد يطلق الفقهاء بدلًا من كلمة المتقومة عبارة (منافع مقصودة)، وهما بمعنى واحد؛ لأن التقوم تارة يكون شرعيًا، وتارة يكون عرفيًا.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «ولا يكفي لصحة الإجارة أن تكون المنفعة مقصودة للمستأجر، بل لا بد أن يكون فيها منفعة مقصودة في الشرع، وفي نظر العقلاء»
(2)
.
فالمنافع المحرمة ليست متقومة من جهة الشارع.
والمنافع المهملة التي ترك الناس الانتفاع بها في عصر أو بلد ليست متقومة عرفًا.
وسوف نتناول إن شاء الله تعالى بعض المسائل الذي جرى فيها خلاف هل هي متقومة أو لا؟ في المباحث التالية.
* * *
(1)
مطالب أولي النهى (3/ 601)، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 248).
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 442).