الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تعتبر الشهور كلها بالأيام، وهو قول أبي حنيفة، ورواية الإمام أحمد
(1)
.
وجه هذا القول:
أن الشهر الأول إذا وجب احتسابه ثلاثين يومًا من العقد سيكون الشهر الثاني ناقصًا، فيجب أن يكمل هو أيضًا، وهكذا يلزم تكميل الجميع ثلاثين يومًا.
ونوقش هذا:
بأن الله سبحانه وتعالى قال: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] فنص الشارع على أن المعتبر الأهلة، أجمعنا على مخالفة النص في الشهر الأول لعدم انضباط النقص فيما قبل العقد أو بعده، فيبقى ما عداه على مقتضى النص
(2)
.
القول الثاني:
يستوفى الشهر الأول بالعدد ثلاثين يومًا، وسائرها بالأهلة، وهذا القول رواية أخرى عن أبي حنيفة، وقول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الإمام أحمد
(3)
.
(1)
انظر: الهداية شرح البداية (3/ 239)، فتح القدير (3/ 476)، تبيين الحقائق (5/ 123)، الفتاوى الهندية (4/ 416)، بدائع الصنائع (4/ 181)، المغني (5/ 251)، الإنصاف (6/ 44)، الكافي (2/ 309)، الفروع (4/ 440).
(2)
الذخيرة للقرافي (5/ 496).
(3)
انظر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن في الدر المختار (6/ 51)، الهداية شرح البداية (3/ 239)، بدائع الصنائع (4/ 181).
وانظر مذهب المالكية في المدونة (4/ 514)، حاشية الدسوقي (4/ 44)، الخرشي (7/ 44)، الذخيرة (5/ 496).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 396).
وفي مذهب الحنابلة: انظر شرح منتهى الإرادات (2/ 256)، المغني (5/ 251)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 309)، المحرر (1/ 263)، كشاف القناع (4/ 7)، مطالب أولي النهى (3/ 622).
قال في الإنصاف (6/ 44): «وإن أجره في أثناء شهر استوفى شهرًا بالعدد، وسائرها بالأهلة
…
وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب
…
.».