الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترميم عمل معلوم، وليس مجهولًا كما يقول الشافعية، وعلى التسليم بأن فيه جهالة فهو لا يتعلق بالأجرة، وإنما يتعلق بالوكالة، والوكالة تجوز بأجرة وبدون أجرة، ولن يباشر الترميم بنفسه غاية ما في ذلك أن يدفع تكاليف الترميم من المال المستحق للمؤجر، وهذا لا يؤدي إلى الجهالة، والله أعلم.
الحال الثالثة:
أن يشترط المكري على المكتري صيانة العين، فهذا له حكمان:
الحكم الأول:
[م-960] أن يشترط مبلغًا معلومًا يضاف إلى الأجرة للصيانة لا يزاد عليه، أو كان الترميم مبينًا معلومًا، ولم يعلق بالحاجة، واستأجرها على أن يقوم بذلك مرة أو مرتين في السنة فإن ذلك جائز.
(1)
.
(2)
.
وجاء في حاشية الدسوقي: «اعلم أنهما إن كانا مجهولين - يعني المرمة والتطيين - فلا يجوز اشتراطهما على المكتري إلا من الكراء، لا من عند نفسه،
(1)
المبسوط (15/ 157).
(2)
المدونة (4/ 509).