الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في الذخيرة للقرافي: «وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد. وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير»
(1)
.
فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر. والثالث: التفريق بين القليل والكثير.
القول الثاني:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية
(3)
.
جاء في الذخيرة للقرافي: «لا يجبر - يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد
…
»
(4)
.
وجاء في الإنصاف: «وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى»
(5)
.
وجاء فيه أيضًا: «قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور»
(6)
.
(1)
الذخيرة (5/ 493 - 494).
(2)
المرجع السابق.
(3)
الإنصاف (6/ 67).
(4)
الذخيرة (5/ 493 - 494).
(5)
المرجع السابق.
(6)
الإنصاف (6/ 67).