الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في حكم الإجارة
الفصل الأول
حكم الإجارة من الناحية الفقهية
قال القرافي: قبض الأوائل كقبض الأواخر
(1)
.
[م-816] ذهب عامة الفقهاء إلى جواز الإجارة.
وخالف في ذلك الأصم، فقال: لا تجوز.
قال الشوكاني:
«ثبوت الإجارة في هذه الشريعة قطعي لا يكاد ينكر أصل الجواز إلا من لا يعرف الكتاب والسنة، ولا يعرف ما كان الأمر عليه في أيام النبوة، وأيام الصحابة
…
»
(2)
.
وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز الإجارة.
أما القرآن فقال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6].
وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا
…
} الآية [القصص: 27].
(1)
الذخيرة (5/ 372).
(2)
السيل الجرار (3/ 189).