الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في الجوهرة النيرة: «الأجرة لا تجب في الإجارة الفاسدة بالتخلية، بل إنما تجب بحقيقة الانتفاع بخلاف الإجارة الصحيحة .... »
(1)
.
وجاء في قواعد ابن رجب: «والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع. وفي الإجارة الفاسدة روايتان: إحداهما كذلك. والثانية: لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه إلا بالانتفاع وهو الأشبه
…
»
(2)
.
القول الثاني:
تجب الأجرة بالتمكين، وذلك باستلامه للعين، سواء انتفع أو لم ينتفع، وهذا مذهب الجمهور
(3)
.
وهو
الراجح:
لأن الإجارة الفاسدة مقيسة على الإجارة الصحيحة، والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بالتخلية، سواء انتفع أو لم ينتفع، فكذلك الإجارة الفاسدة، ولأن فوات المنفعة عند المستأجر بمنزلة الانتفاع كالأجير الخاص إذا حبس نفسه للعمل، وسلَّم نفسه في المدة استحق الأجرة، وإن لم يعمل. والله أعلم.
* * *
(1)
الجوهرة النيرة (1/ 272).
(2)
قواعد ابن رجب (ص: 67).
(3)
انظر في مذهب المالكية: الخرشي (6/ 236).
وفي مذهب الشافعية: أسنى المطالب (2/ 433)، السراج الوهاج (ص: 296)، حاشية الرملي (2/ 433)، نهاية المحتاج (5/ 327).
وفي مذهب الحنابلة: الفروع (4/ 426)، الإنصاف (6/ 88)، قواعد ابن رجب (ص:67)، شرح منتهى الإرادات (2/ 274)، مطالب أولي النهى (3/ 688).