الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثاني: تدخل. وهو قول أصحاب الرأي; لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي فحمل الإطلاق على ما جرى به العرف والعادة، ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين»
(1)
.
الراجح:
أن الحضانة لا تدخل إلا بشرط أو عرف، والله أعلم.
* * *
(1)
المغني (5/ 288).