الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يصح إجارته بشيء من جنسه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد
(1)
.
جاء في المجموع: «لو أكرى الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة فوجهان:
أحدهما: بطلانه حذرًا من الربا والصحيح الجواز كسائر الإجارات
…
»
(2)
.
دليل من قال بالمنع:
الدليل الأول:
يرجع المنع إلى القول بأن عقد الإجارة وارد على العين، والمنفعة تبع، وهي مسألة خلافية، وسبق تحرير القول فيها، والصحيح أن عقد الإجارة وارد على المنفعة، وليس على العين.
الدليل الثاني:
أن الذهب يحتك بالاستعمال، فيذهب منه أجزاء ولو كانت يسيرة، فتكون الأجرة في مقابل أمرين: الانتفاع بها، وما يذهب من عينها مقابل الاستعمال، فيؤدي ذلك إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 333)، أسنى المطالب (2/ 417)، المجموع (5/ 528).
وفي رواية الحنابلة، انظر المبدع (5/ 69).
(2)
المجموع (5/ 528).
(3)
انظر المبدع (5/ 69).