الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في الشروط المتعلقة الأجرة
المبحث الأول
في تعريف الأجرة
تعريف الأجرة اصطلاحًا
(1)
:
عرف بعضهم الأجرة بأنها «العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي»
(2)
.
والأجرة في عقد الإجارة كالثمن في عقد البيع، ولذلك وضع الفقهاء قاعدة عامة لبيان ما يصلح أن يكون أجرة، فقالوا: كل ما جاز ثمنًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة»
(3)
.
وعللوا ذلك: بأنها عقد معاوضة فأشبه البيع، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض في الإجارة عينًا معينة، أو عينًا موصوفة في الذمة، أو منفعة أخرى على الصحيح، سواء كان الجنس واحدًا كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفًا كمنفعة دار بمنفعة عبد. وسيأتي تحرير الخلاف في كون الأجرة منفعة إن شاء الله تعالى
(4)
.
* * *
(1)
سبق تعريف الأجرة في اللغة في أول الكتاب، فارجع إليه إن شئت.
(2)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 441).
(3)
انظر المغني (5/ 255).
(4)
انظر تبيين الحقائق (5/ 106)، المغني (5/ 255).