الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورد هذا:
بأن الدار لا تكترى إلا للسكنى، فاستغني عن ذكره، والتفاوت في السكنى يسير، فلم يحتج إلى ضبطه، وما ذكره أبو ثور لا يصح؛ فإن الضرر لا يكاد يختلف بكثرة من يسكن وقلتهم، ولا يمكن ضبط ذلك، فاكتفي فيه بالعرف، ولو اشترط ما ذكره لوجب أن يذكر عدد السكان، وألا يبيت عنده ضيف، ولا زائر، ولا غير من ذكره
(1)
.
[م-901] إذا استأجر الرجل المحل للسكنى لم يعمل فيها حدادة، ولا قصارة، ولم يجعلها مخزنًا للطعام
(2)
.
لأن المستأجر ليس له أن يفعل ما يضر بالبناء ويوهنه؛ ولأن ذلك إتلاف للعين، ولم يدخل تحت العقد؛ إذ الإجارة بيع المنفعة، لا بيع العين.
[م-902] وهل يجوز أن يسكنها دابته، في ذلك خلاف بين العلماء:
قيل: لا يسكنها دابته
(3)
.
والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف العادة، فإن كانت الإجارة في موضع جرت العادة بذلك، كأن يكون في الدار مربط للدابة فله ذلك، وإلا فلا»
(4)
.
قال في كشاف القناع: «ولا أن يسكنها دابة، قلت: إن لم تكن قرينة كالدار الواسعة التي فيها إسطبل معد للدواب عملًا بالعرف»
(5)
.
(1)
المغني (5/ 276).
(2)
بدائع الصنائع (4/ 182 - 183)، الأم للشافعي (6/ 192)، المغني لابن قدامة (5/ 280).
(3)
الإنصاف (6/ 5).
(4)
بدائع الصنائع (4/ 182).
(5)
كشاف القناع (3/ 548).
والخلاصة أن المستأجر له أن ينتفع بالعين المستأجرة بشرط ألا يتضرر العقار.
* * *