الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس
أحكام الضمان في عقد الإجارة
تمهيد
في تعريف الضمان
تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء
(1)
:
للضمان في الفقه الإسلامي معنيان
الأول:
إطلاق الضمان على الكفالة، وهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين
(2)
.
وهذا المعنى غير مراد في هذا الباب.
المعنى الثاني:
إطلاق الضمان على تعويض الغير عن ضرر لحقه من آخر ماليًا كان أو غير مالي، وهذا هو المراد هنا.
(1)
الضمان: مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانًا: وهو مشتق من الضمن.
جاء في كتاب المقاييس في اللغة (ص: 603): «ضمن: الضاد، والميم، والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في الشيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه، والكفالة تسمى ضمانًا من هذا؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته» .
ويطلق الضمان على معان كثيرة، منها الكفالة، والاحتواء والإيداع والالتزام والتغريم والحفظ
…
راجع لسان العرب (13/ 257)، مختار الصحاح (ص: 384)، القاموس المحيط (ص:1564)
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 87).