الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستثنى هؤلاء ما عدا الشافعية فيما إذا نقد المستأجر الأجرة فإن العقد يلزم في مقدار ما عجل من الأجرة، فإذا قال كل شهر بمائة، ونقد ألفًا لزم العقد في عشرة أشهر.
دليل هذا القول:
الدليل الأول:
(ح-587) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأنا أيوب، عن مجاهد قال:
قال علي رضي الله عنه جعت مرة بالمدينة جوعا شديدًا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا، فظننتها تريد بله، فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداي، ثم أتيت الماء فأصبت منه، ثم أتيتها فقلت بكفي هكذا بين يديها وبسط إسماعيل يديه وجمعهما فعدت لي ستة عشر تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها
(1)
.
[منقطع مجاهد لم يسمع من علي]
(2)
.
الدليل الثاني:
أن كلمة (كل) في قوله كل شهر بكذا إذا دخلت على مجهول، وأفراده معلومة
(1)
المسند (1/ 135).
(2)
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (216) من طريق أحمد بن حنبل به.
وأخرجه ابن أبي الدنيا (17) في كتاب الجوع من طريق إسحاق بن إسماعيل، عن ابن علية به.
وأخرجه أبو نعيم (216) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 119) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به.