الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في إلزام المؤجر والمستأجر في وظيفة كل منهما
قال السرخسي: الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه
(1)
.
[م-955] تحدث الفقهاء عن صيانة العين ضمن ما هو من وظيفة المؤجر وما هو من وظيفة المستأجر.
والتعبير بالوظيفة أحسن من التعبير بالالتزامات، للاختلاف بين الفقهاء، هل الصيانة من الالتزامات أم لا؟
والمسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يرى جمهور الفقهاء أن الصيانة ليست من الالتزامات؛ لأن كل شيء قالوا فيه: إن ذلك وظيفة المؤجر فلا يعني أن المؤجر يجبر على القيام به، وإنما يعني أن المؤجر إذا لم يقم به كان للمستأجر الخيار، والخروج من عقد الإجارة، لأن ذلك بمنزلة العيب في العين المؤجرة، فإذا رفض المؤجر إصلاحه لم يلزم المستأجر بقبول السلعة معيبة، وكان له الخيار في فسخ العقد.
جاء في المبسوط: «لا يجبر رب الدار على ذلك - يعني على إصلاح العين- ولا المستأجر، وإن شاء المستأجر أن يصلح ذلك فعل، ولا يحتسب له من الأجر، وإن شاء خرج إذا أبى رب الدار أن يفعله؛ لأن الإنسان لا يجبر على
(1)
المبسوط (15/ 144).
إصلاح ملكه، ولكن العيب في عقود المعاوضات يثبت للعاقد حق الفسخ فيما يعتمد لزومه تمام الرضا»
(1)
.
جاء في شرح الخرشي: «(ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقًا)
…
يعني أن مالك الرقبة لا يجبر على إصلاحها، سواء كان الذي يحتاج إلى الإصلاح يضر بالساكن أم لا، وسواء كان يمكن معه السكنى أم لا، وسواء حدث بعد عقد الكراء أم لا، ويخير المكتري بين أن يسكن بجميع الأجرة أو يخرج»
(2)
.
وجاء في إعانة الطالبين: «المراد بكون ما ذكر واجبًا على المكري أنه إن تركه ثبت الخيار للمكتري»
(3)
.
وجاء في تحفة المحتاج: «ليس المراد بكون ما ذكر واجبًا على المكري أنه يأثم بتركه، أو أنه يجبر عليه، بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار»
(4)
.
وجاء في الإنصاف نقلًا من الترغيب: «لو احتاجت الدار تجديدًا، فإن جدد المؤجر وإلا كان للمستأجر الفسخ»
(5)
.
وحكى بعض العلماء الإجماع على أن الإصلاح إن كان كثيرًا فلا يلزم المؤجر إصلاحه
(6)
.
والصحيح أن الخلاف محفوظ حتى في إصلاح الكثير.
(1)
المرجع السابق.
(2)
شرح الخرشي (7/ 52)، وانظر الشرح الكبير (4/ 54)، منح الجليل (8/ 43).
(3)
إعانة الطالبين (3/ 115).
(4)
تحفة المحتاج (6/ 164).
(5)
الإنصاف (6/ 67).
(6)
حاشية الدسوقي (4/ 54).