الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
القول الثاني:
يضمن، وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد
(2)
.
(3)
.
وذكر البيهقي في معرفة السنن بإسناده عن الشافعي قال: الأجراء كلهم سواء، فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيهم إلا واحد من قولين .. فذكرهما، وذكر وجه كل واحد منهما. قال: وليس في هذا سنة علمتها، ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي فيه شيء عن عمر وعلي ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما، ولو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يضمن الأجراء كلهم من كانوا؛ لأن عمر
(1)
المغني (5/ 306)، وانظر الفروع (4/ 449)، الإنصاف (6/ 71)، شرح منتهى الإرادات (2/ 269)، كشاف القناع (4/ 33).
(2)
الإنصاف (6/ 71).
(3)
الأم (8/ 226)، مختصر المزني (ص: 127).