المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و‌ ‌الراجح: صحة تعدد الشروط مهما كثرت، ما دامت الشروط صحيحة، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإجارة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الإجارة

- ‌تعريف الإجارة اصطلاحًا

- ‌شرح التعريف:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌فالنوع الأول:

- ‌والنوع الثاني:

- ‌والنوع الثالث:

- ‌المبحث الثانيخصائص عقد الإجارة

- ‌المبحث الثالثعقد الإجارة عقد لا زم

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: عقد الإجارة عقد لازم مطلقًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌أجيب:

- ‌وجه قول الشوكاني بأن عقد الإجارة جائز بالنسبة للأجير:

- ‌القول الثالث:

- ‌التفريق بين الإجارة المضافة إلى المستقبل وغيرها:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابععقد الإجارة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الجمهور بأن جوازها مخالف للقياس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الأولفي حكم الإجارة

- ‌قال الشوكاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌حجة الأصم على منع الإجارة:

- ‌ويناقش:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت الخيار في عقد الإجارة

- ‌المبحث الأولفي ثبوت خيار المجلس في عقد الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌المبحث الثالثثبوت خيار العيب في عقد الإجارة

- ‌الباب الثانيفي أركان الإجارة

- ‌الفصل الأولفي أحكام الصيغة

- ‌المبحث الأولانعقاد الإجارة بلفظ البيع

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي تعليق الصيغة في عقد الإجارة

- ‌والعقد المعلق: قيل في تعريفه:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على منع التعليق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بجواز التعليق في العقود:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالثفي شروط الإجارة

- ‌الفصل الأولفي شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد

- ‌الشرط الأولفي أهلية العاقد

- ‌الشرط الثانيأن يكون العاقد مختارًا

- ‌المبحث الأولفي إكراه العاقد على الإجارة

- ‌الفرع الأولفي الإكراه على الإجارة بحق

- ‌الفرع الثانيفي الإكراه على الإجارة بغير حق

- ‌القول الأول:

- ‌والفرق بين الرضا والاختيار:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثأن يكون العاقد له ولاية على المعقود عليه

- ‌المبحث الأولفي إجارة الفضولي

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي تأجير المستأجر لما استأجره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الأولأن تكون المنفعة معلومة

- ‌والدليل على اشتراط ذلك، أدلة كثيرة، منها:

- ‌الشرط الثانيأن تكون المنفعة متقومة

- ‌المبحث الأولاستئجار الأشجار لتجفيف الثياب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانياستئجار المشمومات لشمها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يجوز:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الرابعأن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين

- ‌الفرع الأولاستهلاك العين في عقد الإجارة أصالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانياستهلاك العين في عقد الإجارة تبعًا

- ‌الشرط الخامسأن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها

- ‌المبحث الأولفي إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة المشاع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الشرط السادسألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير

- ‌المبحث الأولالاستئجار على القربات الشرعية

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ورد هذا النقاش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على جواز الإجارة على القرب التي تدخلها النيابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل ابن حزم بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي استئجار دار للصلاة

- ‌دليل الحنفية على المنع:

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌المبحث الثالثفي استئجار الكافر الرجل المسلم

- ‌الفرع الأولفي استئجار الكافر المسلم للخدمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي استئجار الكافر مسلمًا على عمل في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل أبي حنيفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌أجيب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابععمل الكافر عند المسلم

- ‌المسألة الأولىفي استئجار الكافر لكتابة المصحف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي استئجار الكافر في الخياطة والبناء

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي تعريف الأجرة

- ‌تعريف الأجرة اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيفي شروط الأجرة

- ‌الشرط الأولأن تكون الأجرة معلومة

- ‌المبحث الأولإذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الثانيفي استئجار الظئر بطعامها وكسوتها

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي استئجار الأجير بطعامه وكسوته

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالمنع:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي استئجار الدار بترميمها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي الأجرة إذا كانت منفعة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وناقش الحنفية ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي احتساب الأجرة بالحصة

- ‌الفرع الأولفي الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المالكية على التفصيل:

- ‌الفرع الثانيفي الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الحنفية والشافعية:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌القول الثالث: مذهب المالكية:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط طهارة الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأجرة فيها منفعة مباحة

- ‌والدليل على اشتراط المنفعة:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط القدرة على تسليم الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولفي اشتراط تعجيل الأجرة

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط تأجيل الأجرة

- ‌الفرع الأولفي تأجيل الأجرة والمستأجر معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفرع الثانيفي تأجيل الأجرة والمستأجر موصوف في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفرع الثالثفي استحقاق المؤجر الأجرة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌جواب ابن قدامة عن الأدلة السابقة:

- ‌جواب آخر:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الشافعية والحنابلة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌واعترض:

- ‌ويرد على هذا الاعتراض:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة

- ‌المبحث الأولفي اشتراط بيان المدة في الإجارة الواردة على المنفعة

- ‌الإجارة الواردة على المنفعة يشترط فيها تحديد المدة بخلاف الإجارة الواردة على العمل

- ‌الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالثفي الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم اللزوم:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالفساد:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي أقصى مدة الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر مدة الإجارة:

- ‌تعليل من حدد المدة بالسنة:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌تعليل من حدد المدة بثلاثين سنة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي كيفية احتساب مدة الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السادسفي الجمع بين المدة والعمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا يصح الجمع بين المدة والعمل مطلقًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل من قال: يجوز إن كان الوقت أوسع من العمل:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعأنواع الإجارة بحسب ما يؤجر

- ‌المبحث الأولالمراد من كلمة عقار

- ‌الاصطلاح العرفي:

- ‌المبحث الثانيفي أحكام إجارة الدور والمباني

- ‌الفرع الأولفي إجارة دور مكة المكرمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌فخلاصة الأقوال:

- ‌الفرع الثانيفي تأجير العقار عن طريق الوصف

- ‌القول الأول:

- ‌حجة الحنفية على جواز تأجير العقار المعين بلا وصف ولا رؤية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط بيان ما يستأجر العقار له

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الاستحسان:

- ‌القول الثاني:

- ‌ورد هذا:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط ألا يسكنها غير المستأجر

- ‌القول الأول:

- ‌وجهه:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفي إجارة الأراضي

- ‌الفرع الأولإجارة الأراضي بالذهب والفضة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌أجيب:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي إجارة الأرض بالطعام

- ‌المسألة الأولىإجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور القائلين بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المالكية على منع إجارة الأرض بالطعام مطلقًا:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول ابن نافع:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه قول ابن كنانة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةإجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها

- ‌الراجح

- ‌المسألة الثالثةإجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها

- ‌المسألة الرابعةفي إجارة الأرض المشغولة بالزرع للغير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثانيفي إجارة الحيوان

- ‌المبحث الأولفي إجارة الفحل للضراب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجاب المالكية:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة الكلب للصيد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي إجارة الأشخاص

- ‌المبحث الأولفي أقسام إجارة الأشخاص

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌والفرق بين الأجير المشترك والخاص من وجوه:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة الظئر

- ‌الفرع الأولفي تعريف الظئر

- ‌الفرع الثانيفي حكم استئجار الظئر

- ‌الفرع الثالثالعقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه عدم دخولها:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعوجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها

- ‌الفرع الخامسفي وجوب تعيين الرضيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسإذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها

- ‌المسألة الأولىأن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون الأجرة لها:

- ‌وجه الاستحسان:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلًا من لبنها

- ‌الفرع السابعفي اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع

- ‌المسالة الأولىفي استئجار الكافر ظئرًا مسلمة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الكراهة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التحريم عنده:

- ‌ويجاب:

- ‌الفرع الثامنفي مكان الإرضاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌أجيب على هذا الاعتراض بجوابين:

- ‌ورد هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثفي إجارة الآدمي غير الظئر

- ‌الفصل الرابعفي إجارة وسائل النقل

- ‌المبحث الأولفي شروط استئجار الدواب ووسائل النقل

- ‌الفرع الأولفي اشتراط معرفة جنس المركوب

- ‌وجه ذلك:

- ‌مسألةفي إجارة السفن في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط العلم بمقدار الحمولة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب ونحوها

- ‌الفصل الخامسفي إجارة المنقولات

- ‌المبحث الأولفي إجارة المصحف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة الحلي بشيء من جنسه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه الكراهة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسأحكام الضمان في عقد الإجارة

- ‌تمهيدفي تعريف الضمان

- ‌الأول:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌الفصل الأولفي الأدلة على مشروعية الضمان

- ‌ومن السنة الصحيحة:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الفرع الأولأن تتلف العين المستأجرة بغير فعل المستأجر

- ‌الفرع الثانيإذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر

- ‌الفرع الرابعإذا أمسك المستأجر العين بعد انتهاء الإجارة

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجتمع الأجر والضمان:

- ‌دليل الجمهور على جواز الجمع بين الأجرة والضمان:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: لا يلزمه الرد وإن شرط:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول باللزوم:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط الضمان على المستأجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يفسد الشرط والعقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: العقد والشرط صحيحان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌دليل من قال: يصح العقد ويبطل الشرط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي ضمان الأجير

- ‌الفرع الأولفي ضمان الأجير الخاص

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيفي ضمان الأجير المشترك

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الأثرين:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأما أدلتهم على كون الأجير لا يضمن ما تلف بغير فعله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي ضمان الأجير والعين في يد المالك

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الضمان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالضمان:

- ‌ونوقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي ضمان الأجير إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي كيفية تضمين الأجير المشترك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الخامسفي ضمان الأجير التابع

- ‌القول الأول:

- ‌ودليلهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الإجارة الفاسدة

- ‌المسألة الثانيةفي حكم الإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الأولفي استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةالضمان في الإجارة الفاسدة

- ‌الباب السادسفي صيانة العين المستأجرة

- ‌الفصل الأولفي معرفة وظيفة كل من المؤجر والمستأجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالثإجبار ناظر الوقف على إصلاح العين المستأجرة

- ‌الفصل الرابعفي الخلل إذا كان مقارنا للعقد

- ‌الفصل الخامسفي قيام المستأجر بصيانة العين المستأجرة

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌والتعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌فنخلص من هذا:

- ‌الباب السابعفي انتهاء عقد الإجارة

- ‌الفصل الأولانتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو انجاز العمل

- ‌الفصل الثانيفي إنهاء عقد الإجارة في إقالة أحدهما للآخر

- ‌الفصل الثالثإنهاء عقد الإجارة بهلاك العين المستأجرة

- ‌المبحث الأولفي هلاك المستأجَر المعين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالفسخ:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌أجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي هلاك المستأجر والإجارة في الذمة

- ‌الفصل الرابعفي انتهاء عقد الإجارة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسانتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر

- ‌المبحث الأولفي الإجارة المنتهية بالتملك

- ‌الفرع الأولأن تنتهي الإجارة بالتملك بلا ثمن للبيع

- ‌صورة العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌حكم العقد بناء على توصيف العقد بأنه بيع وليس إجارة:

- ‌القول الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل القائلون ببطلان العقد بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني في توصيف هذا العقد:

- ‌حكم هذا العقد بناء على هذا التوصيف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌رأيي في الموضوع:

- ‌الفرع الثانيأن تنتهي الإجارة بالبيع البات بثمن معلوم

- ‌صورة العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه كون البيع بيعتين في بيعة:

- ‌وكان الراجح لي في العقود المشتركة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فالراجح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اشتراط ذلك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح في هذا العقد:

- ‌المبحث الثالثالإجارة المنتهية بالوعد بالبيع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌حكم هذه الصورة:

- ‌المبحث الرابعالإجارة المنتهية بالهبة

- ‌الفرع الأولالإجارة المنتهية بالهبة

- ‌دليل من قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقًا:

الفصل: و‌ ‌الراجح: صحة تعدد الشروط مهما كثرت، ما دامت الشروط صحيحة،

و‌

‌الراجح:

صحة تعدد الشروط مهما كثرت، ما دامت الشروط صحيحة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم

(1)

.

وقد تكلمنا في تعدد الشروط في مسألة مستقلة في عقد البيع وذكرنا الأقوال في المسألة، وبينت الراجح، فأغنى عن إعادته هنا.

‌الدليل الثالث:

استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع تعليق العقود، وهو مذهب الأئمة الأربعة

(2)

.

واستثنى الحنفية والمالكية إذا علق البيع على رضا شخص أو مشورته؛ وعللوا ذلك بأن اشتراط الخيار إلى أجنبي جائز

(3)

.

(1)

الفتاوى الكبرى (4/ 79 - 80)، إعلام الموقعين (1/ 344).

(2)

نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، انظر تبيين الحقائق (4/ 131)، البحر الرائق (6/ 194)، بدائع الصنائع (5/ 138)، حاشية ابن عابدين (5/ 243). وانظر في مذهب المالكية: الفروق (1/ 229)، وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (1/ 374)، المهذب (1/ 266)، وقال في المجموع (9/ 414):«ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجئ الشهر، وقدوم الحاج .... » وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 18)، الإنصاف (4/ 356)، المبدع (4/ 59)، كشاف القناع (3/ 195).

(3)

اشترط الحنفية للجواز إذا وقت ذلك بثلاثة أيام، أما المالكية فقالوا: ذلك يختلف باختلاف السلع: انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (3/ 5)، حاشية ابن عابدين (5/ 255)، تبيين الحقائق (4/ 131)، وجاء في البحر الرائق (6/ 195):«أطلق في عدم صحة تعليقه بالشرط، وهو محمول على ما إذا علقه بكلمة (إن) بأن قال: بعتك هذا إن كان كذا، فيفسد البيع مطلقًا، ضارًا كان أو نافعًا، إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول: بعت منك هذا إن رضي فلان، فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه اشترط الخيار إلى أجنبي، وهو جائز» .

وفي مذهب المالكية: جاء في المدونة (4/ 178): «قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشترط البائع إن رضي فلان البيع، فالبيع جائز، قال: لا بأس به» . وقال ابن عبد البر في الكافي (ص:343): «وجائز أن يشترط كل واحد منهما الخيار لغيره، كقولك: إن رضي فلان، أو على مشورة فلان، إلا أن يكون فلان غائبًا غيبة بعيدة، فإن كان كذلك لم ينعقد البيع على ذلك .. » .

ص: 543

وقيل: يجوز تعليق البيع على شرط مطلقًا، وبه قال أحمد، وقدماء أصحابه، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم

(1)

.

وقد سبق بحث هذه المسألة في عقود البيع، وبينت أن الراجح صحة تعليق العقد على شرط مستقبل لأدلة كثيرة منها:

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1].

فالآية الكريمة تدل على وجوب الوفاء بكل عقد وشرط لا يخالف الشرع؛ لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق، والصريح والكناية

ومن ادعى تقييدها بالمنجز دون المعلق فعليه الدليل.

(ث-107) ولما رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم.

(1)

الإنصاف (4/ 356)، المبدع (4/ 59)، نظرية العقد لابن تيمية (ص، 227)، إعلام الموقعين (3/ 388)، بدائع الفوائد (4/ 904)، مجموع الفتاوى (35/ 335).

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 388): «نص الإمام أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط، في قوله: إن بعت هذه الجارية فأنا أحق بها بالثمن، واحتج بأنه قول ابن مسعود، ورهن الإمام أحمد نعله، وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا، وإلا فهو لك

».

ص: 544

قال البخاري: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.

[منقطع، وقد جاء من طريق آخر مرسلًا، قال الحافظ: فيتقوى أحدهما بالآخر]

(1)

.

وللقياس على الاشتراط في الحج.

(ح-615) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود

(2)

.

وإذا صح التعليق في العبادات صح ذلك في المعاملات من باب أولى.

(ث-108) ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها

(3)

.

وفي رواية: لا تقربها ولأحد فيها شرط

(4)

.

[صحيح]

(5)

.

(1)

صحيح البخاري (2/ 820) وسبق تخريجه، انظر رقم الأثر (13).

(2)

صحيح البخاري (5089)، ومسلم (1207).

(3)

المصنف (4/ 425) رقم: 21757.

(4)

سنن سعيد بن منصور (2251).

(5)

سبق تخريجه، انظر (ث 64).

ص: 545