الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
الراجح:
صحة تعدد الشروط مهما كثرت، ما دامت الشروط صحيحة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم
(1)
.
وقد تكلمنا في تعدد الشروط في مسألة مستقلة في عقد البيع وذكرنا الأقوال في المسألة، وبينت الراجح، فأغنى عن إعادته هنا.
الدليل الثالث:
استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع تعليق العقود، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(2)
.
واستثنى الحنفية والمالكية إذا علق البيع على رضا شخص أو مشورته؛ وعللوا ذلك بأن اشتراط الخيار إلى أجنبي جائز
(3)
.
(1)
الفتاوى الكبرى (4/ 79 - 80)، إعلام الموقعين (1/ 344).
(2)
نص الحنفية بأن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، انظر تبيين الحقائق (4/ 131)، البحر الرائق (6/ 194)، بدائع الصنائع (5/ 138)، حاشية ابن عابدين (5/ 243). وانظر في مذهب المالكية: الفروق (1/ 229)، وانظر في مذهب الشافعية: المنثور في القواعد (1/ 374)، المهذب (1/ 266)، وقال في المجموع (9/ 414):«ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل، كمجئ الشهر، وقدوم الحاج .... » وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (2/ 18)، الإنصاف (4/ 356)، المبدع (4/ 59)، كشاف القناع (3/ 195).
(3)
اشترط الحنفية للجواز إذا وقت ذلك بثلاثة أيام، أما المالكية فقالوا: ذلك يختلف باختلاف السلع: انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (3/ 5)، حاشية ابن عابدين (5/ 255)، تبيين الحقائق (4/ 131)، وجاء في البحر الرائق (6/ 195):«أطلق في عدم صحة تعليقه بالشرط، وهو محمول على ما إذا علقه بكلمة (إن) بأن قال: بعتك هذا إن كان كذا، فيفسد البيع مطلقًا، ضارًا كان أو نافعًا، إلا في صورة واحدة، وهو أن يقول: بعت منك هذا إن رضي فلان، فإنه يجوز إذا وقته بثلاثة أيام؛ لأنه اشترط الخيار إلى أجنبي، وهو جائز» .
وفي مذهب المالكية: جاء في المدونة (4/ 178): «قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشترط البائع إن رضي فلان البيع، فالبيع جائز، قال: لا بأس به» . وقال ابن عبد البر في الكافي (ص:343): «وجائز أن يشترط كل واحد منهما الخيار لغيره، كقولك: إن رضي فلان، أو على مشورة فلان، إلا أن يكون فلان غائبًا غيبة بعيدة، فإن كان كذلك لم ينعقد البيع على ذلك .. » .
وقيل: يجوز تعليق البيع على شرط مطلقًا، وبه قال أحمد، وقدماء أصحابه، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم
(1)
.
وقد سبق بحث هذه المسألة في عقود البيع، وبينت أن الراجح صحة تعليق العقد على شرط مستقبل لأدلة كثيرة منها:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1].
فالآية الكريمة تدل على وجوب الوفاء بكل عقد وشرط لا يخالف الشرع؛ لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق، والصريح والكناية
…
ومن ادعى تقييدها بالمنجز دون المعلق فعليه الدليل.
(ث-107) ولما رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم.
(1)
الإنصاف (4/ 356)، المبدع (4/ 59)، نظرية العقد لابن تيمية (ص، 227)، إعلام الموقعين (3/ 388)، بدائع الفوائد (4/ 904)، مجموع الفتاوى (35/ 335).
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 388): «نص الإمام أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط، في قوله: إن بعت هذه الجارية فأنا أحق بها بالثمن، واحتج بأنه قول ابن مسعود، ورهن الإمام أحمد نعله، وقال للمرتهن: إن جئتك بالحق إلى كذا، وإلا فهو لك
…
».
قال البخاري: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
[منقطع، وقد جاء من طريق آخر مرسلًا، قال الحافظ: فيتقوى أحدهما بالآخر]
(1)
.
وللقياس على الاشتراط في الحج.
(ح-615) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود
(2)
.
وإذا صح التعليق في العبادات صح ذلك في المعاملات من باب أولى.
(ث-108) ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها
(3)
.
وفي رواية: لا تقربها ولأحد فيها شرط
(4)
.
[صحيح]
(5)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 820) وسبق تخريجه، انظر رقم الأثر (13).
(2)
صحيح البخاري (5089)، ومسلم (1207).
(3)
المصنف (4/ 425) رقم: 21757.
(4)
سنن سعيد بن منصور (2251).
(5)
سبق تخريجه، انظر (ث 64).