الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منه لم يضمنه، ولو كانت العين مضمونة عليه مطلقًا لضمنها من غير فرق بين ما يمكن التحرز منه، وما لا يمكن
(1)
.
الدليل الثالث:
أن المعقود عليه الصنعة، وليس الحفظ، فإذا تلف شيء بسبب الصنعة ضمنه، وإذا تلف المصنوع بسبب يرجع إلى الحفظ لم يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط، لأن القبض حصل بإذن المالك فلا يكون مضمونًا عليه.
القول الثاني:
ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أن الأجير المشترك يضمن بالقبض مطلقًا سواء كان الهلاك بفعله أو بغير فعله، وسواء كان متعديًا أو غير متعد، إلا إذا وقع التلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كحريق غالب، أو كان الأجير لم ينفرد باليد
(2)
.
وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه:
يتفق هذا القول مع الذي قبله بتضمين الأجير ما كان بسبب فعله، وأدلتهم واحدة في هذا فلا نحتاج إلى إعادتها.
(1)
انظر المبسوط (20/ 103)، العناية على الهداية (9/ 122).
(2)
قال الكاساني (4/ 210) «ثم عندهما إنما يجب الضمان على الأجير إذا هلك في يده؛ لأن العين إنما تدخل في الضمان عندهما بالقبض كالعين المغصوبة، فلما لم يوجد القبض لا يجب الضمان
…
» انظر حاشية ابن عابدين (6/ 65)، تبيين الحقائق (5/ 134)، روضة الطالبين (5/ 228)، مختصر المزني (ص:127)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 82)، قواعد ابن رجب (ص:209)، المبدع (5/ 110).