الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استأجره بنصف ما يخرج من الحب، فهو لا يدري كم يخرج، ولا كيف يخرج، ولأنك لو بعته زرعًا جزافًا قد يبس على أن عليك حصاده ودرسه لم يجز؛ لأنه اشترى حبًا فلم يعاين جملته»
(1)
.
(2)
.
الراجح من الخلاف:
الذي أطمئن إليه القول بجواز الإجارة بحصة شائعة منه حتى ولو لم تكن الأجرة معلومة عند التعاقد فإن هذه الأجرة حين كانت مركبة من عين وعمل، أصبح لها شبه بعقد المساقاة والمزارعة أكثر من كونها إجارة محضة، والله أعلم.
(1)
الخرشي (7/ 6)، وانظر التاج والإكليل (5/ 400)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 503 - 504).
(2)
المدونة (4/ 409).