الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير
المبحث الأول
الاستئجار على القربات الشرعية
قال النووي: يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة
(1)
.
وقال في العناية: «كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها»
(2)
.
كل عبادة مختصة بالمال فلا خلاف في صحة النيابة فيها كالزكاة
وقال الجصاص: «كل ما أريد به عوض من أعواض الدنيا فليس بقربة»
(3)
.
وقال السعدي: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل يكون معلومًا ومجهولًا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة
(4)
.
اختلف الفقهاء في الاستئجار على الطاعات، وقبل عرض الأقوال نحرر محل الاتفاق والخلاف:
[م-855] كل عبادة مختصة بالمال فلا خلاف في صحة النيابة فيها كالزكاة.
[م-856] كل عبادة مختصة بالجسد، ولا يتعدى نفعها فاعلها كالصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره انتفاع؛
(1)
المجموع (7/ 106).
(2)
العناية (9/ 97).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 283).
(4)
منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين (ص:165).