الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ن-58] وقد اختلف المعاصرون في توصيف عقد الإجارة المنتهي بالتمليك إلى أقوال:
القول الأول:
قالوا بأن العقد عقد بيع بالتقسيط، وإلى هذا ذهب فضيلة الشيخ عبد الله محمد عبد الله
(1)
، والشيخ إبراهيم أبو الليل
(2)
، والشيخ سليمان بن تركي التركي
(3)
.
وجه ذلك:
أنه لا بد من تحديد صفة هذا العقد، فهو إما أن يكون إيجارًا كما هو مسمى، أو أن يكون بيعًا كما هو الواقع، وذلك أن لكل من الإجارة والبيع أحكامًا وآثارًا مخالفة لما للآخر، فوجب تحديد ماهية العقد حتى يمكن ترتيب آثاره عليه، فإذا نظرنا إلى أن العقد من آثاره الملكية، والملكية لا يمكن أن تكون بلا ثمن، والأقساط التي دفعها لم تكن متناسبة مع أجرة المثل، بل روعي فيها قيمة المبيع موزعة على أقساط، وأن إرادة المتعاقدين في هذا العقد متجهة إلى تملك هذه السلعة وليس إجارتها، وقد دفعهما إلى جعل هذا العقد بهذه الصورة هو خوف المالك من عدم الحصول على ثمن السلعة إذا كان الثمن مؤجلًا، والمشتري يرغب في شراء هذه السلعة، ولا يملك الإمكانات لشرائها بالنقد، فصاغوا العقد بهذه الصورة لحماية حق المالك من نكول المشتري من دفع ثمن السلعة
(1)
انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (4/ 2599).
(2)
البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى لإبراهيم دسوقي أبو الليل (ص: 315 - 317)، الإجارة المنتهية بالتمليك خالد الحافي (ص: 101).
(3)
البيع بالتقسيط (ص: 195).