الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في أركان الإجارة
[م-821] أركان عقد الإجارة هي نفس أركان عقد البيع، والخلاف في أركان البيع جار في أركان الإجارة.
فقيل: أركان الإجارة هي الصيغة فقط (الإيجاب والقبول)، وهذا مذهب الحنفية.
وقيل: أركان الإجارة: الصيغة (الإيجاب والقبول).
والعاقدان (المؤجر والمستأجر).
والمحل (المنفعة والأجرة)، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
وسبب الاختلاف:
أن الحنفية يرون أن الركن: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءًا داخلًا في حقيقته، وهذا خاص في الإيجاب والقبول، أما العاقدان والمعقود عليه فهي من لوازم العقد، وليست جزءًا من حقيقة العقد، وإن كان يتوقف عليها وجوده.
بينما الجمهور يرون أن الركن: ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلًا،
(1)
شرح حدود ابن عرفة (ص: 397)، الخرشي (5/ 5)، حاشية الدسوقي (3/ 2)، حاشية الصاوي (3/ 13)، مواهب الجليل (4/ 241 - 242)، المجموع (9/ 174)، تحفة المحتاج (4/ 215)، حاشية الجمل (3/ 5 - 6)، شرح منتهى الإرادات (2/ 5 - 6)، كشاف القناع (3/ 146).
سواء أكان جزءًا من حقيقته أم لم يكن، ووجود العقد يتوقف على العاقدين والمعقود عليه، وإن لم يكن هؤلاء جزءًا من حقيقته.
ومذهب الحنفية أجود، وأدق، والجمهور لا يطَّردون في تحديد الأركان، فاللوازم تارة يعتبرونها من الأركان، وتارة لا يدخلونها، فهم يجعلون الفاعل ركنًا في مثل عقد البيع والنكاح، ولا يجعلونه ركنًا في العبادات كالصلاة والحج، وإن كان لا يتصور قيام الحج والصلاة بدون فاعل.
قال في المصباح المنير: «والفرق عسر
…
»
(1)
.
* * *
(1)
المصباح المنير (ص: 237).