الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في إنهاء عقد الإجارة في إقالة أحدهما للآخر
[م-963] سبق الكلام على تعريف الإقالة، وبيان شروطها، وتوصيفها، هل هي فسخ، أو بيع مستأنف؟
ويجتمع البيع والإجارة بأنهما من عقود المعاوضات اللازمة، فما يصح في البيع يصح في الإجارة.
وسواء كان التوصيف للإقالة بأنها بيع أو فسخ فإنه لا خلاف في أن عقد الإجارة يقبل الإقالة بشرط أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي
(1)
.
جاء في بدائع الصنائع: «وأما بيان ما ينتهي به عقد الإجارة، فعقد الإجارة ينتهي بأشياء منها الإقالة؛ لأنه معاوضة المال بالمال، فكان محتملًا للإقالة كالبيع»
(2)
.
وفي الشرح الكبير: «وجاز إقالة بزيادة من مكر أو مكتر قبل النقد وبعده بشرط تعجيل الزيادة»
(3)
.
(4)
.
(1)
غمز عيون البصائر (3/ 359).
(2)
بدائع الصنائع (4/ 222).
(3)
حاشية الدسوقي (4/ 37)، شرح الخرشي (7/ 37).
(4)
شرح الخرشي (7/ 37).
وفي فتاوى الرملي: «سئل عن الإقالة في الإجارة، هل تجوز؟ فأجاب: نعم تجوز بشرطها»
(1)
.
واستثنى بعض الفقهاء بعض الحالات فمنع الإقالة فيها، من ذلك:
ناظر الوقف إذا أقال المستأجر دون أن يكون هناك مصلحة للوقف.
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: «سئل في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف، فهل تكون الإقالة المزبورة غير صحيحة؟
(الجواب): حيث قايل بدون مصلحة للوقف، وآجر بغبن فاحش، فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز»
(2)
.
واستثنى بعض الفقهاء مسألة أخرى يمتنع فيها الإقالة.
(3)
.
* * *
(1)
فتاوى الرملي (3/ 9).
(2)
تنقح الفتاوى الحامدية (1/ 226).
(3)
المنثور في القواعد (3/ 325).