الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
إجبار ناظر الوقف على إصلاح العين المستأجرة
[م-956] إذا كانت العين المستأجرة موقوفة، فإنه يجبر الناظر على إصلاح العين المستأجرة، لأن المالك إذا لم يجبر على إصلاح ماله، فلأن هذا حقه، إن شاء أصلحه، وإن شاء لم يفعل، وأما الناظر في الوقف فليس مالكًا، وإنما هو مجبور على إصلاح الوقف؛ لأن المطلوب من الوقف هو الانتفاع بالموقوف على وجه الدوام، ولا يتحقق هذا إلا بالمحافظة عليه، ومن ذلك إصلاح الخلل الحادث.
قال الحموي من الحنفية: «قوله: لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ..... يفهم من هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفًا يجبر الناظر على ذلك»
(1)
.
(2)
.
وقال في تحفة المحتاج: «وأما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع»
(3)
.
(1)
غمز عيون البصائر (3/ 137)، وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 123).
(2)
الفواكه الدواني (2/ 114)، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 71 - 72)، حاشية الدسوقي (4/ 54).
(3)
تحفة المحتاج (6/ 164)، نهاية المحتاج (5/ 299).
وقال ابن تيمية: «إن كان وقفًا فالعمارة واجبة من وجهين: من جهة أهل الوقف، ومن جهة حق المستأجر»
(1)
.
* * *
(1)
الإنصاف (6/ 67).