الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
في استئجار الكافر في الخياطة والبناء
[م-866] اختلف الفقهاء في استئجار الكافر في أعمال الصناعة كالخياطة والبناء مما ليس عبادة مقصودة في نفسه إلى قولين.
القول الأول:
ذهب عامة الفقهاء إلى القول بالجواز.
قال ابن بطال: «استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها جائز حسن؛ لأن ذلك ذلة وصغار لهم ...... وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها»
(1)
.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: «وإسلامه ليس بشرط أصلًا، فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي، والحربي والمستأمن؛ لأن هذا من عقود المعاوضات، فيملكه المسلم والكافر جميعًا كالبياعات»
(2)
.
وقال في الفواكه الدواني: «ولا يشترط إسلام العاقد
…
»
(3)
.
(4)
.
(1)
شرح ابن بطال (6/ 387).
(2)
بدائع الصنائع (4/ 176).
(3)
الفواكه الدواني (2/ 73) / وانظر تفسير القرطبي (8/ 145).
(4)
الحاوي الكبير (7/ 423).