الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، فيقاس عليه جواز إجارة الشاة للبنها، والشجرة لثمرها.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الجمهور يرى أن المعقود عليه هو الإرضاع لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [الطلاق: 6] فعلق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن، واللبن مستحق تبعًا، فالمرضع تحمل الطفل، وتضعه في حجرها، وتلقمه ثديها، وتعصره بقدر الحاجة، ويدخل في ذلك اللبن الذي يمصه الصبي
(1)
.
وتعقب هذا:
أنكر ابن القيم أن يكون المعقود عليه غير اللبن، وقال: الله يعلم ثم العقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودًا أصلًا، ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفًا، ولا حقيقة، ولا شرعًا، ولو أرضعت الطفل، وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له أي امرأة لها ثدي، ولو لم يكن فيها لبن، فهذا هو القياس الفاسد، فكيف يقال: إن إجارة الظئر على خلاف القياس، ويدعي أن هذا هو القياس الصحيح
(2)
.
وأجيب على هذا:
ربما جوز هذا لمسيس الحاجة إلى هذه المعاملة، أو للضرورة، والله أعلم.
(1)
انظر بدائع الصنائع (4/ 175)، حاشية ابن عابدين (5/ 34)، التاج والإكليل (5/ 410)، حاشية الدسوقي (4/ 13)، روضة الطالبين (5/ 178)، كشاف القناع (3/ 563).
(2)
زاد المعاد (5/ 827).