الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا القول هو الصواب، وهو الذي يتمشي مع القواعد، فإن الإجارة عقد لازم، ولزوم العقد يعني إلزام كل من المؤجر والمستأجر بما عليه، وألا يتنصل من التزاماته، فلو قلنا: لا يلزم المؤجر لكان ذلك سبيلًا إلى عدم إلزامه بالعقد، وأن يتخذ المؤجر ذلك حيلة إلى فسخ العقد، أو الانتقاص من المنفعة المعقود عليها، وكلاهما لا يجوز، ولا يكفي أن نعطي المستأجر الخيار ما دام أن الإصلاح ممكن، أما لو كان الخلل لا يمكن إصلاحه فالقول بالخيار هو المتعين، والله أعلم.
القول الثالث:
ذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين القليل والكثير، فيجبر المؤجر على إصلاح القليل دون الكثير.
وبه قال سحنون وابن حبيب من المالكية
(1)
، وبعض الحنابلة.
ورجحه الغزالي والسرخسي من الشافعية
(2)
، وبعض الحنابلة
(3)
إذا كانت العين المستأجرة لا تحتاج إلى عين جديدة كإقامة جدار مائل، وإصلاح منكسر ونحو ذلك.
جاء في الإنصاف: «حكى في التلخيص أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح منكسر، وإقامة مائل. قال المرداوي: وهو الصواب»
(4)
.
الراجح من الخلاف:
القول بإجبار المؤجر على إصلاح العين المؤجرة أقوى، فإن لم يكن معه مال أصلح ذلك المستأجر، واحتسب ذلك من أجرته، والله أعلم.
* * *
(1)
الذخيرة (5/ 494)، حاشية الدسوقي (4/ 54).
(2)
روضة الطالبين (5/ 210).
(3)
الإنصاف (6/ 67).
(4)
المرجع السابق.