الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى اشتراط طهارة الثمن
(1)
.
جاء في شرح الخرشي: «وشرط الأجر في الإجارة كالثمن في المبيع من كونه طاهرًا»
(2)
.
وقال في حاشية الصاوي وهو يذكر شروط الأجرة: «(طاهرًا) فلا يصح بنجس، ولا متنجس لا يقبل التطهير، فإن قبله صح، ووجب البيان»
(3)
.
وجاء في إعانة الطالبين في ذكر شروط الأجرة: «أن يكون طاهرًا منتفعًا به»
(4)
.
ويعبر الحنابلة أحيانًا عن هذا باشتراط إباحة الانتفاع، ويقصدون به إخراج شيئين:
(1)
انظر في مذهب المالكية: الخرشي (7/ 2)، الفواكه الدواني (2/ 112).
وفي مذهب الشافعية: جاء في أسنى المطالب (2/ 8): «للمعقود عليه شروط خمسة: الأول: الطهارة له، فلا يصح بيع نجس العين
…
».
وما حرم بيعه من العروض لنجاسته حرم جعله أجرة في الإجارة؛ لأن كلًا من البيع والإجارة معاوضة مالية.
وفي مذهب الحنابلة علل ابن قدامة المنع من بيع السرجين بأنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة، انظر المغني (4/ 174)، وكذلك انظر الفروع (1/ 8)، والإنصاف (1/ 89 - 90)، (4/ 280) شرح منتهى الإرادات (2/ 8 - 9)، مطالب أولي النهى (3/ 16).
(2)
الخرشي (7/ 2).
(3)
حاشية الصاوي (4/ 8).
(4)
إعانة الطالبين (3/ 109).
الأول: ما يحرم الانتفاع لنجاسته، كالخمر والكلب والميتة والخنزير فلا يجوز أن يكون عندهم ثمنًا ولا أجرة، ولا مبيعًا.
الثاني: ما يحرم الانتفاع به لحرمته، وإن كان طاهرًا كآلات اللهو، والأصنام.
وأدلة المسألة هي أدلة اشترط طهارة المعقود عليه في المبيع، وقد ذكرتها على وجه التفصيل فأغنى عن إعادتها هنا، والحمد لله أولًا وآخرًا.
* * *