الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في كيفية تضمين الأجير المشترك
[م-948] اختلف العلماء في كيفية تضمين الأجير المشترك على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المستأجر مخير بين أن يضمن الأجير المأجور غير معمول، ولا أجر له، وبين أن يضمنه معمولًا، وله الأجر. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة
(1)
.
القول الثاني:
ذهب مالك بأن الفساد إن كان يسيرًا فعليه قيمة ما أفسد، وإن كان الفساد كثيرًا ضمن قيمة ما أفسده يوم قبضه، وليس عليه أن يضمن قيمة العين مصنوعة
(2)
.
القول الثالث:
اختلف الشافعية في كيفية تضمين تأجير المشترك بناء على اختلافهم في تضمينه:
جاء في المهذب: «فإن قلنا: إنه أمين فتعدى فيه، ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف؛ لأنه ضمن بالتعدي، فصار كالغاصب.
(1)
المبسوط (15/ 106)، الفتاوى الهندية (4/ 501)، حاشية ابن عابدين (6/ 75)، المغني (5/ 307)، كشاف القناع (4/ 37)، الإنصاف (6/ 77)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 331)، المبدع (5/ 112)، المحرر (1/ 358).
(2)
المدونة (4/ 387، 388)، المنتقى للباجي (6/ 72).