الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل القائلين بالجواز:
الدليل الأول:
أنه عمل في مقابلة عوض، أشبه العمل في ذمته.
الدليل الثاني:
إذا كان يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء، وهو عقد معاوضة، جازت الإجارة.
القول الثاني:
لا يجوز، وإن وقع ذلك فسخ الحاكم الإجارة، واستحق الأجير الأجر المسمى، وهو مذهب المالكية، والحنابلة
(1)
.
دليل القائلين بالتحريم:
الدليل الأول:
ادعى بعض الفقهاء الإجماع على التحريم.
(1)
انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير (4/ 19)، حاشية الدسوقي (4/ 19).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (4/ 179)، الروض المربع (2/ 307)، الفروع (4/ 433)، الإنصاف (6/ 24 - 25).
وقد ذكر ابن القيم خلاصة مذهب أحمد في المسألة، فقال في أحكام أهل الذمة (1/ 566): «وتلخيص مذهبه أن إجارة المسلم نفسه ثلاثة أنواع:
أحدها: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة.
الثانية: إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان منصوصتان أصحهما المنع منها.
الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة فهذه جائزة، وقد آجر علي رضي الله نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر».