الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس
أحكام الضمان في عقد الإجارة
تمهيد
في تعريف الضمان
تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء
(1)
:
للضمان في الفقه الإسلامي معنيان
الأول:
إطلاق الضمان على الكفالة، وهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين
(2)
.
وهذا المعنى غير مراد في هذا الباب.
المعنى الثاني:
إطلاق الضمان على تعويض الغير عن ضرر لحقه من آخر ماليًا كان أو غير مالي، وهذا هو المراد هنا.
(1)
الضمان: مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانًا: وهو مشتق من الضمن.
جاء في كتاب المقاييس في اللغة (ص: 603): «ضمن: الضاد، والميم، والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في الشيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه، والكفالة تسمى ضمانًا من هذا؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته» .
ويطلق الضمان على معان كثيرة، منها الكفالة، والاحتواء والإيداع والالتزام والتغريم والحفظ
…
راجع لسان العرب (13/ 257)، مختار الصحاح (ص: 384)، القاموس المحيط (ص:1564)
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 87).
وقد عرفه فضيلة الشيخ على الخفيف رحمه الله بقوله: «شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل»
(1)
.
وهذا هو المراد من هذا الباب.
والأول له باب يجمع أحكامه، والثاني مفرق في أبواب الفقه، لاختلاف أبوابه وأسبابه، فهناك ضمان المال كضمان العقد من بيع وإجارة، وضمان اليد بسبب الحيازة كيد الغاصب. وضمان الإتلاف سواء كان بالتسبب أو المباشرة. وهناك ضمان آخر غير المال كضمان النفس، ويدخل فيها ضمان الأطراف ومنافعها، ويتمثل في الديات والأروش المقدرة وغير المقدرة.
والكلام في الضمان في عقد الإجارة هو في الضمان المالي فقط، ولا يدخل فيه ضمان النفس، والله أعلم.
* * *
(1)
الضمان في الفقه الإسلامي (ص: 8).
عرف الحموي الضمان بأنه رد مثل الهالك أو قيمته. انظر غمز عيون البصائر (2/ 210).
وعرفته مجلة الأحكام العدلية: بأنه إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات. انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 378) مادة:416.