الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يحرم، ولا يصح، وهذا اختيار الجمهور، ورجحه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية
(1)
.
وجه القول بالتحريم:
الوجه الأول:
قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
وحمل الخمر من الإعانة على الإثم والمعصية، وهو لا يجوز.
و
أجيب:
بأن حمل الخمر ليس فيه إعانة على الشرب، وإنما الحمل سبب في الشرب؛ لأن الشرب هو فعل الفاعل، وليس الشرب متوقفًا على الحمل.
الوجه الثاني:
(ح-575) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، أخبرني مالك بن خير الزيادي، أن مالك بن سعد التجيبي حدثه،
أنه سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل قد لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وساقيها ومستقيها
(2)
.
(1)
المدونة (3/ 437)، مواهب الجليل (5/ 409)، مغني المحتاج (2/ 337)، كشاف القناع (3/ 559)، بدائع الصنائع (4/ 190).
جاء في المدونة (3/ 437): «قال ابن القاسم: وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من النصراني، فيتصدق بها على المساكين، ولا يعطاها هذا المسلم أدبًا له» .
(2)
المسند (1/ 316).
[صحيح بشواهده]
(1)
.
(1)
رواه أحمد كما في إسناد الباب، وعبد بن حميد في المنتخب (686)، والطبراني في المعجم الكبير (12976) وفي الدعاء (2092)، والحاكم في المستدرك (2234)، من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن زيد المقرئ، حدثنا حيوة به.
ورواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة (3723) من طريق زيد بن الحباب، ثنا مالك بن الخير به.
وهذا إسناد أرجو أن يكون حسنًا، في إسناده مالك بن الخير.
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 208) والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 312) ولم يذكرا فيه شيئًا.
وقال الذهبي في الميزان: محله الصدق.
وقال ابن القطان الفاسي: وهو ممن لم تثبت عدالته. فتعقبه الذهبي بقوله: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ، وقد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. اهـ
وتعقب ابن حجر في اللسان كلام الذهبي:
وقال «هذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان، نعم هو حق في حق من كان مشهورًا بطلب الحديث، والانتساب إليه كما قررته في علوم الحديث، وهذا الرجل قد ذكره ابن حبان في تاريخ الثقات، فهو ثقة عنده، وكذا نص الحاكم في مستدركه على أنه ثقة.
ثم إن قول الشيخ: إن في رواة الصحيحين عددًا كثيرًا
…
إلى آخره مما ينازع فيه، بل ليس كذلك، بل هذا شيء نادر؛ لأن غالبهم معروفون بالثقة إلا من خرجا له في الاستشهاد
…
». لسان الميزان (5/ 3).
ورواه ابن وهب، واختلف عليه:
فرواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 309) عن زيد بن بشر وعبد العزيز.
والحاكم في المستدرك (7229) من طريق محمد بن عبد الله.
ثلاثتهم عن ابن وهب حدثني مالك بن الخير الزبادي به.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5356) من طريق يزيد بن موهب، ثنا ابن وهب، عن حيوة.
ويزيد هذا هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب ثقة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فصار ابن وهب تارة يحدث به عن مالك بن الخير، وتارة يحدث به عن حيوة، عن مالك ابن الخير.
وله شاهد من حديث ابن عمر:
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 413)، والإمام أحمد (2/ 25) وأبو داود (3380) حدثنا وكيع،
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5591) من طريق عبد الله بن داود.
وأخرجه البيهقي (6/ 12) من طريق أبي نعيم.
كلهم عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم، سمعا ابن عمر يقول: لعنت الخمرة على عشرة وجوه.
إلا أن أبا يعلى أخرجه عن الغافقي وحده ولم يذكر أبا طعمة.
وهذا إسناد مداره على عبد العزيز بن عمر.
قال فيه أبو داود ويحيى بن معين ويعقوب بن سفيان: ثقة. تهذيب التهذيب (6/ 312).
وقال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به. وكذا قال يحيى بن معين في قول. المرجع السابق، والجرح والتعديل (5/ 389).
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: يخطئ، يعتبر بحديثه إذا كان دونه ثقة. الثقات (7/ 114).
وقال ميمون الأصبغ، عن أبي مسهر: ضعيف الحديث. ضعفاء العقيلي (3/ 18).
وتوسط ابن حجر كعادته في إعمال الجرح والتعديل، فقال: صدوق يخطئ.
وفي إسناده: أبو طعمة واسمه هلال، مولى لعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 398) ولم يذكر فيه شيئًا.
وقال ابن عمار الموصلي ثقة.
وقال أبو أحمد الحاكم: رماه مكحول بالكذب. تهذيب التهذيب (12/ 153).
وفي التقريب: مقبول، لم يثبت أن مكحولًا رماه بالكذب.
والمقبول عند ابن حجر حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، وقد توبع في هذا، تابعه من هو مثله، عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي.
وقد جاء في ترجمة الغافقي:
قال ابن يونس: روى عنه عبد الله بن عياض، قتلته الروم بالأندلس. تهذيب التهذيب (6/ 197). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت عنه يحيى بن معين، فقال: لا أعرفه. تهذيب التهذيب (6/ 197)، الكامل (4/ 297).
قال ابن عدي: وإذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره؛ لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم. الكامل (4/ 297 - 298).
فتعقبه ابن حجر، فقال: وهو لا يتمشى في كل الأحوال، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة، وعرفه غيره، فضلًا عن معرفة العين. لا مانع من هذا. وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس، وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات، وقال: كان رجلًا صالحًا جميل السيرة، استشهد في قتال الفرنج في شهر رمضان. تهذيب التهذيب (6/ 197).
وأخرجه أبو داود (3674) والبيهقي (5/ 327) من طريق عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع به إلا أنه قال: عن أبي علقمة، قال في التهذيب وفي التقريب: أبو علقمة عن ابن عمر: صوابه: أبو طعمة.
وفي التقريب مقبول. فإذا ضمت رواية الغافقي إلى رواية أبي طعمة قوى بعضها بعضًا، وقد روي الحديث من طريق آخر عن ابن عمر.
فقد رواه أحمد (2/ 71) حدثنا حسن بن موسى.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (3343)، والبيهقي في السنن (8/ 287) من طريق عبد الله ابن وهب. كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي طعمة وحده، عن عبد الله بن عمر.
وهذا الإسناد صالح في المتابعات، والراوي عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب، وروايته أعدل من غيرها.
وأخرجه أحمد (2/ 97)، وأبو يعلى في مسنده (5583)، وسعيد بن منصور في سننه (816) والطبراني في الأوسط (4962) والحاكم في المستدرك (2235)، والبيهقي في الشعب (5583) عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله إلا سعيد بن عبد الرحمن بن وائل، تفرد به فليح.
وهذا الإسناد صالح أيضًا في المتابعات، سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري لم يرو عنه إلا فليح، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان. =