الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في ضمان الأجير
الفرع الأول
في ضمان الأجير الخاص
[م-944] سبق لنا تعريف الأجير الخاص، والفرق بينه وبين الأجير المشترك، والبحث هنا في ضمان الأجير الخاص، متى يضمن، ومتى لا يضمن؟
فإذا تعدى الأجير الخاص بأن فعل ما ليس له فعله، من إتلاف أو إفساد.
أو فرط بأن ترك ما يجب عليه فعله من حفظ فإنه ضامن بالاتفاق.
أما إذا قام الأجير بما يجب عليه فلم يفرط، ولم يتعد فقد اختلف الفقهاء في ضمانه على قولين:
القول الأول:
لا يضمن، وهو مذهب عامة الفقهاء.
قال الكاساني: «وإن كان الأجير خاصًا فما في يده يكون أمانة في قولهم جميعًا حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا يكون ضامنًا»
(1)
.
(1)
بدائع الصنائع (4/ 211)، وانظر المبسوط (16/ 15)، العناية شرح الهداية (9/ 129)، الجوهرة النيرة (1/ 265)، البحر الرائق (8/ 34)، الفتاوى الهندية (4/ 508).
وانظر في مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: 183)، التاج والإكليل (5/ 427)، الخرشي (7/ 26)، منح الجليل (7/ 507).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 408)، روضة الطالبين (5/ 228)، جواهر العقود للسيوطي (1/ 212)، مغني المحتاج (2/ 352)، أسنى المطالب (2/ 425)، نهاية المحتاج (5/ 311).