الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في المغني: «لو استأجر دارًا ليسكنها كان له أن يسكنها غيره»
(1)
.
القول الثاني:
العقد والشرط صحيحان، وهذا قول في مذهب الحنابلة، واختيار أبي ثور والصيرمي من الشافعية، وابن حزم
(2)
.
قال أبو ثور: لو اكتراها ليسكنها وحده، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه. قال الصيرمي من الشافعية: وهو القياس
(3)
.
(4)
.
القول الثالث:
لا يصح العقد ولا الشرط
(5)
، وهو قول في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.
جاء في حاشية الرملي: «لو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح على الصحيح»
(6)
.
(1)
المغني (5/ 280).
(2)
المحلى، مسألة (1314).
(3)
البيان في مذهب الشافعي (7/ 349)، المغني (5/ 276)، أسنى المطالب (2/ 424).
(4)
الإنصاف (6/ 5)، الفروع (4/ 421).
(5)
شرح الزرقاني على مختصر خليل (7/ 20)، حاشية العدوي على الخرشي (7/ 18).
(6)
حاشية الرملي (2/ 424)، وانظر تحفة المحتاج (6/ 142)، أسنى المطالب (2/ 424)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 73)، مغني المحتاج (2/ 340)، حاشية الجمل (3/ 544).
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة: «فإن قال: على أن تسكنها، أو بشرط أن تسكنها، أو لتسكنها وحدك لم تصح»
(1)
. يعني الإجارة.
وعلل الشافعية بطلان العقد: بأن في هذا الشرط حجرًا على المستأجر فيما ملكه بالإجارة.
وعلل بعضهم البطلان بأنه شرط يخالف مقتضى العقد، فكان كما لو شرط عليه ألا يستوفي المنافع.
وقال ابن قدامة في المغني: «وقد ذكرنا فيما إذا شرط مكتري الدار أنه لا يسكنها غيره وجهًا في صحة الشرط، ووجهًا آخر في فساد العقد»
(2)
.
والراجح مذهب الجمهور، إلا أن يكون للشرط معنى مقصود، كما لو كان محل الإجارة لا يتحمل أكثر من واحد، وقد يرغب المؤجر حين يؤجر داره لشخص بعينه، ولولا هذا الشخص لم يرغب في تأجير داره لعلمه أن المستأجر حريص على سلامة ماله كحرص صاحبه أو أحسن، أما إذا كان يشترط هذا الشرط على كل مستأجر، سواء كان يعرفه أو لا يعرفه، فهو حجر وتقييد لا معنى له، والله أعلم.
* * *
(1)
حاشيتا قليبوبي وعميرة (3/ 72).
(2)
المغني (5/ 281).